أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٤٢ - اصل فى الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالى بالواجب فى البين
ترتيب آثار عدم الواقع المعلوم اجمالا فيشمل مورد الاهتمام كالدماء و الفروج و الذى يظهر من الاصحاب الحاق القيود العدمية للمامور به على الشبهات التحريمية فى سقوط العلم عن الاثر مطلقا فلو اشتبه الحرير او لبس غير المأكول و الثوب النجس فى غير المحصور لا يجب الاجتناب مطلقا و اما فى الشروط الوجودية كالماء المضاف المردد بين الغير المحصور ففيه تامل و ربما يظهر من كلماتهم الجواز مطلقا و البناء على عدم كون كل طرف مضافا و لكن لم أر من تعرض للمسألة و بين لها ضابطا و لا يبعد ان يقال ان كان المكلف به الوجودى المردد بين اطراف غير محصورة فعلا للمكلف كالصلاة الى القبلة مثلا لو فرض اشتباهها بين غير محصور من الاطراف فالاقوى بقاء وجوب الموافقة الاحتمالية و لكنه نادرا و معدوم و اما لو كان متعلقا بموضوع خارجى كاضافة الماء و نحوه فهو بحكم القيود العدمية فى كونه محكوما بالعدم رأسا و الكثير فى الكثير كمائتين فى الف شبهه محصورة لانه فى حكم واحد فى خمسة و مع الشك فى كون الشبهة غير محصورة يجب الاحتياط لعدم احراز المانع عن الاشتغال المحقق بالعلم الاجمالى.
[اصل فى الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالى بالواجب فى البين]
اصل فى الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالى بالواجب فى البين و الحق فيها وجوب الموافقة القطعية و عدم صحة الترخيص على خلافه للزوم التناقض لان العلم بالتكليف اجمالا مع الترخيص فى مخالفته جمع بين افعل و لا تفعل و هذه المسألة فى زماننا من الضرورى المستغنى عن الدليل ببركة قلم الشيخ الانصارى و ان كان فى عصره موردا للبحث بين الاعلام و خالف فيه مثل المحقق الخوانساري و الفاضل القمى استناد الى ان التكليف بالمجهول قبيح و هو مردود لانه قبيح اذا امر بشيء لا تهتدى اليه المكلف اصلا و هو خلاف مورد البحث كما قيل ان التكليف المجهول مستلزم لتأخير البيان