أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٧٦ - اصل فى الادلة الخاصة الدالة على وجوب الباقى عند تعذر الجزء او الشرط
مقيدا بالقدرة عقلا بل مفاده دخل المامور به فى متعلق الخطاب النفسى لورود امثاله فى العقود و المعاملات و ليس فيها طلب مولوى و كذا فى المقام و ظهور الامر الشرعى فى المولوية لا يقتضى كون مفاده طلبا مولويا بل يكفى كونه لبيان دخل شيء فى المطلوب المولوى.
و ثانيا قد فررنا ان الطلب النفسى فى المركب و المقيد ينبسط على الاجزاء و القيود و عدم الموانع فينتزع الجزئية و الشرطية و المانعية منه و الخطاب الغيرى و ان كان مولويا فلا وجه لاعتبار القدرة فى متعلقه مستقلا.
و ثالثا اشتراط الطلب الشرعى بالقدرة عقلا لا يستلزم سلب الاطلاق الشامل لحال التعذر و سواء كان بالوضع او بمقدمات الحكمة فلا وجه للتفصيل فيما اذا كان دليل القيد الصلاة فى وبر غير المأكول فاسدة او لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه.
تتمة، دليل اشتراط القدرة فى متعلق التكليف احد وجهين على سبيل منع الخلو لانه اما حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق او كون التكليف المولوى اجراء الفعل الاختيارى للمولى بيد العبد و لازمه كونه مقدورا و لا فرق فى مفاد الامر بين الوجهين لان مفاد الخطاب من حيث الدلالة و الكشف مطلق و القدرة معتبرة فى المنكشف فى خصوص الخطاب النفسى المنبسط على الاجزاء و القيود و لا يوجب تقييد اللفظ بحال التمكن.
اصل: فى الادلة الخاصة الدالة على وجوب الباقى عند تعذر الجزء او الشرط
اما فى خصوص الصلاة فالدليل قوله الصلاة لا تسقط بحال لدلالته على ان تعذر اى جزء او شرط لا يوجب سقوط الصلاة فالتكليف بالباقى المقدور باق نعم ورد الاخبار بسقوطها عن فاقد الطهورين و ذهب اليه المشهور و اما فى غيرها فتمسكوا بقوله (ص) اذا امر بكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و بما نقل عن على (ع) من