أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٥٩ - الثانى انه قد استشكل على الاستدلال بهذه الاخبار على وجوب الترجيح بأمور
الثامن عشر و هو حسنة منصور بن حازم
و فى آخرها (اما تعلم ان الرجل كان يأتى رسول الله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها ببعض) هذه عدة أحاديث فى الموضوع جمعها السيد المحقق اليزدى (قدّس سره) فى رسالته المعمولة فى ذلك و المستفاد من الحديث.
الثالث عشر الى آخرها ليس إلّا الترجيح بالأحدثية فقط و التحقيق خروج هذه الاخبار عما نحن فيه رأسا لان مورد البحث الخبران المتعارضان المتكاذبان فى الصدور كما عرفت سابقا و مورد هذه الاخبار كما هو مقتضى ظهور بعضها و صريح الآخر مورد العلم بصدور كلتا الروايتين فيبين الامام (عليه السلام) وجه ذلك بانه التقية تارة و النسخ اخرى فالاخذ بالأحدث من باب انه بيان للحكم الواقعى او من باب انه ناسخ للخبر الاول و اين هذا من المتعارضين المبحوث عنهما فى المقام و كيف يمكن حمل قوله (اذا حدثتك بحديث العام الخ على الخبرين المتعارضين فتدبر.
هذا و لا بد من البحث عن امور
الاول انه يستفاد من مجموع الاخبار المتقدمة الترجيح بأمور.
(١) الأعدلية و الاوثقية (٢) الاورعية (٣) موافقة الكتاب (٤) موافقة السنة (٥) الشهرة (٦) مخالفة العامه (٧) موافقة الاحتياط (٨) مشابهة الاحاديث الصادرة عنهم (٩) الأسهلية و الأرشدية و الأهنئية (١٠) مخالفة ميل حكام الجور و قضاتهم فهذه هى المرجحات المنصوصة التى تستعاد من مجموع النصوص فى المقام.
الثانى انه قد استشكل على الاستدلال بهذه الاخبار على وجوب الترجيح بأمور
منها ضعف سندها و منها ضعف دلالتها باعتبار اختصاص مثل المقبولة بزمان الحضور بقرينة الحكم بالتوقف فى ذيلها بعد فقد المرجحات و اختصاصه بمورد المحاكمة و المخاصمة بناء على