أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٧١ - اصل فى حكم زيادة الجزء- و الكلام فيها يقع من جهات
يمنع عن صحة الصلاة اذا كان بسبب تعذره بالسهو او فقد القدرة فيكون فاقد الجزء او الشرط مامورا به و لازمه الاجزاء عن حكم الواقع بل استدل على سقوط الجزء المتعذر او الشرط المتعذر بما عن النبى (ص) اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فان ظاهره ان المأمور به المركب او المقيد اذا تعذر جزئه او شرطه كان الباقى المقدور مامورا به و يجب الاتيان به و الاعتراض عليه باحتمال كون من بمعنى الباء او بيانية او لزوم خروج موارد كثيرة عنه ضعيف و بما عن على (ع) من ان الميسور لا يسقط بالمعسور و ما لا يدرك كله لا يترك كله فان فاقد الجزء و الشرط المتعذر ميسور للواجد لهما المعسور فلا يسقط عن المكلف و لا يجوز له ترك جميع المامور به بواسطة عدم القدرة على ادراك كله الواجد للجزء او الشرط المتعذر هذا كله فى نقصان الجزء او الشرط و قد عرفت ان الاصل فيهما بالنظر الى اصل دليل التكليف ان نقصهما سهوا موجب للبطلان كما فى العمد و ان كان المقصود من الركن فى الصلاة كما فى كل مركب كالحج و غيره ما يبطل العمل بتركه عمدا او سهوا فمع دوران الامر بين كون الجزء الواجب ركنا او غير ركن فالاصل كونه ركنا يوجب تركه سهوا للبطلان كما هو المتبادر من الركن فى كل مركب عرفا بل لغة و اما اشتراط كون زيادته عمدا و سهوا موجبا للبطلان كما هو المشهور فى اركان الصلاة فيحتاج الى دليل آخر و لا يستفاد من دليل الامر بالمركب.
اصل فى حكم زيادة الجزء- و الكلام فيها يقع من جهات:
١- فى امكان تحققها. ٢- فى مقتضى الاصل الاولى بالنسبة اليها. ٣- فيما يستفاد من الاخبار الخاصة لها أما الجهة الأولى فقد احال بعضهم وقوع الزيادة فى الجزء بل الشرط بتوهم انهما اما يؤخذ بلا شرط بالنظر الى الزائد او بشرط لا فعلى الاول كلما اتى به العامل مصداق الامتثال و لا يكون زائدا و على الثانى مرجع الزيادة الى عدم