أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٠٨ - الثانى ان الطهارة ليست حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعى حتى يجرى فيه الاستصحاب بل الموضوع فى المقام العلم بها و احرازها
لكنه لا يصح تعليل عدم النقض بالشك لان النجاسة ح متيقنة و انما يصح تعليل جواز الدخول به على اشكال يأتى و اما لو احتمل طريان النجاسة بعد الصلاة ح فيصح تعليل عدم النقض بالاعادة به ثم المسألة الرابعة خارجة عما نحن فيه كالخامسة و هى احدى المسألتين الراجعتين الى رؤية النجاسة فى الصلاة و العلم بانها كانت معه من اول الصلاة و قد حكم ببطلان الصلاة و هو مبنى على ان النجاسة المجهولة مطلقا الى ما بعد الصلاة غير مانعة عن صحتها و اما المعلومة مطلقا سواء تعلق العلم بها قبل و نسى او تعلق بها حين الصلاة مانعة كما هو احد الاقوال فى المسألة لكن المنصوص منه فى المقام ما اذا شك فيه قبل الصلاة ثم وجدها حينها و يستفاد منه حكم ما اذا علم بها قبل الصلاة و نسيها ثم وجدها حينها بالاولوية اما اذا قطع بعدمها قبل الصلاة ثم وجدها فى الصلاة فمسكوت عنه فى الرواية و اما المسألة السادسة فهى ما اذا وجدها بين الصلاة رطبة محتملا لوقوعها فى الحال فالصلاة صحيحة عملا باستصحاب الطهارة الى حال العلم بها و يدل على صحتها اذا قطع بوقوعها عليه فى الحال بطريق اولى و حكمها ان يزيل النجاسة بحيث لا يلزم فعل مبطل من الادبار او الكلام الآدمي او غيرهما
[يستشكل على الاستدلال بالرواية للاستصحاب بوجوه]
ثم يبنى و يستشكل على الاستدلال بالرواية للاستصحاب بوجوه.
الاول ان الطهارة شرط علمى و صحة الصلاة مرتبة على الجهل بها و لا احتياج الى الاستصحاب بل لا يجرى
لما تحقق فى محله من ان الآثار التى كان الشك تمام الموضوع لها لا مجال للاستصحاب فيها كعدم الحجية فى ما شك فى حجيته و الاشتغال فى الشك فى اداء التكليف و البراءة عند الشك فى اثباته.
الثانى ان الطهارة ليست حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعى حتى يجرى فيه الاستصحاب بل الموضوع فى المقام العلم بها و احرازها