أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٦٥ - اصل فى الاقل و الاكثر
ما يكون الزائد المشكوك قيدا أو شرطا للمأمور به و سماه بعضهم بالاقل و الاكثر الذهنى او العقلى و افرد له بحثا مستقلا بناء على ان القائلين بالبراءة فى القسم الاول اختلفوا فيه لغموض مسلكه و خفاء وجه جريان البراءة فيه و لم يذكر الشيخ الاقل و الاكثر التحليلى كما فى الجنس و الفصل او ادرجه فى هذا القسم و كلامه لا يخلو من خلط و اضطراب و التحقيق ان يقال ان ما ليس بجزء و شك فى اعتباره شرطا اما ان يحتاج اعتباره الى مئونة زائده ثبوتا و اثباتا سواء كان متحدا مع المأمور به وجودا كالايمان فى الرقية او مبائنا معه كالطهارة للصلاة حيث ان دخلهما فى الرقبة و الصلاة يحتاج الى لحاظ زائد فى مقام الثبوت و هو ضمها الى لحاظ اصل الطبيعة و لا يكفى لحاظها فقط فى تعلق التكليف بهما و كذا فى مقام الاثبات يلزم بيان زائد على بيان تعلق التكليف باصل الطبيعة و هما يرجعان الى قسم واحد لان المعتبر فى الصلاة حاله مقارنة للطهارة المتحدة معها وجودا و اما لا يحتاج الى لحاظ زائد بل لحاظ المأمور به بسيطا يكفى فى تعلق الحكم بالقيد و اعلامه يكفى لاثبات التكليف به كما فى الفصل المحصل للجنس فان لحاظ النوع بما هو كاف للحاظ الفصل و تعلق التكليف به و لا يحتاج الى ذكر الفصل فالقسم الاول ملحق بالاقل و الاكثر الخارجى بل صنف منه دون الثانى و لا فرق فى القسم الاول فى التعبير بعنوان بسيط كان يقال اعتق مؤمنا او مركب كاعتق رقبة مؤمنة كما انه لا فرق فى الثانى بين ان يقال جئنى بحيوان ناطق او جئنى بانسان لان الجنس لا يصلح ان يتعلق به حكم مستقل و يجعل موضوعا لانشاء مستقل كما ان العناوين العرفية حدود و قيود لموضوع التكليف لا موضوع مستقلا و لذا قلنا فى مسألة البيع انه لو جعل المبيع شيئا موصوفا كالعبد الكاتب تخلف الوصف لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار و لو قال البائع بعت الكاتب فقط و لو جعل المبيع