أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٤ - اصل فى شروط البراءة و فيه مباحث
العمل و فيه ان حرمة قطع العمل ممنوع لانه مع امكان اتمام العمل جامعا للشرائط و هو فى المقام غير ممكن للجهل بالمأمور به و فيه مناقشة ذكرناها فى الكتاب الكبير.
الوجه الثالث وجوب القطع و اعادة العمل بعد التعلم مطلقا و وجهه ما مر من عدم حرمه القطع لعدم التمكن من اتمام العمل الصحيح و وجوب الامتثال التفصيلى و هو الاقوى.
الوجه الرابع الاحتياط بالاتمام و الإعادة للعلم الاجمالى و فيه انه نعلم بوجوب الامتثال التفصيلى مع ان الاحتياط لاحراز الامتثال التفصيلى خلف للرجوع الى الامتثال الاحتمالى لان الاعادة ليس عنوانا للمأمور به فيكون امتثالا احتماليا الوجه الخامس التخيير لتزاحم الخطابين و عدم الاهم فى البين و جوابه يظهر مما سبق.
اصل: فى شروط البراءة و فيه مباحث.
١- فى وجوب الفحص و عدمه فنقول يجب الفحص فى الشبهات الحكمية بمعنى ثبوت العقاب على مخالفه الواقع لو عمل بالاصل قبل الفحص و اما الشبهات الموضوعية فيجب ايضا فى كل مورد يتوقف الاطلاع على الواقع فيه على الفحص عادة لان العلم لا يحصل إلّا بالفحص كالفحص عن الاستطاعة فانه لا يحصل إلّا بالحساب لقدر المال و كفايته للسفر لانه لا يعلم بلا حساب الا اتفاقا فترك الفحص يوجب فوت التكليف كثيرا و يلحق بذلك ترك النظر فى مقدمات العلم بالشيء بعد وجودها كما اذا كان فى ليلة شهر رمضان فى مكان لو نظر الى الافق يعلم بطلوع الفجر فغض البصر و ادبر الفجر و اكل و شرب فلا يجرى البراءة و الضابط ان فى كل مورد تحقق مقدمة العلم بالشيء و توقف على النظر و التوجه عادة فلا يصح اجراء البراءة بتركه و فى غيره يجرى البراءة بدون الفحص و دليله اطلاق ادلة البراءة و اما دليل وجوب الفحص فى غيره امور.