أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٧٠ - السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار
او الشياع او البينة او خبر العدل او ورود خبر صحيح او ضعيف او نحو ذلك ككون عبارة المزكى صريحة او ظاهرة و منها ما يتعلق بكيفية الرواية من الاسناد و الارسال و الرفع و النقل بطريق الحفظ او القراءة فى الكتاب و كون الراوى جازما او مترددا و منها ما يتعلق بكيفية تحمل الرواية من القراءة على الشيخ او قراءة الشيخ عليه و كونها بطريق المشافهة او غيره او المناولة او الاعلام او الاجازة او الوجادة او القرب من المروى عنه او البعد عنه و كونه مخاطبا او سامعا مباشرا للقضية او غير مباشر و كون زمان التحمل ليلا او نهارا و كون مكانه مما يقتضى التقية او شدتها اولا و منها ما يتعلق بتعدد الراوى و اتحاده و منها ما يتعلق بقلة الوسائط و كثرتها او قلة الزمان بين الراوى و الامام و كثرته.
ثانيها ما يتعلق بالمنن كالفصاحة و الركاكة و الأفصحية و اضطراب المتن و النقل باللفظ او المعنى.
ثالثها ما هو امر خارج عن السند و المتن كالظن بصحة احد الروايتين من امر خارجى لا ربط له بالرواية فهذه المدة من المرجحات ذكرها الاصحاب و ناقشوا فى بعضها من المنصوص و غيره و اما مرجحات الجهة فهى امور منها مخالفة احكام العامة و منها مخالفة اخبارهم و منها مخالفة ميل قضاتهم و حكامهم و منها احدثية الرواية لاحتمال النسخ فى الرواية المتقدمة و لكن مخالفة العامة ربما تعد من مرجحات الصدور باعتبار ما ورد من التعليل فى بعض الروايات بان الرشد فى خلافهم و لكن التحقيق عدم مساعدة ذلك التعليل على اثبات المقصود كما لا يخفى و اما مرجحات المضمون كموافقة الاصل و ككون التأسيس اولى من التأكيد فى تقديم الناقل على المقرر و ككون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ثم انه ورد النص ببعض هذه المرجحات فى الاقسام الثلاثة و اغلبها فى مرجحات الصدور و فى