أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٩ - تنبيهات
و الرجوع الى راى مخالف للسابق او مجتهد مخالف معه اعادة الاعمال السابقة او قضائها نعم حكى الاجماع على الاجزاء فى موضوع تبدل راى المجتهد و فروعه فان ثبت كان قاعدة ثانوية فى المقام.
تنبيهات:
١- هل المدار فى استحقاق تارك الفحص للعقاب على مخالفة الواقع فقط او مخالفة الطريق فقط او هما معا او مخالفة احدهما وجوه و الاقوى هو الاول لانه مقتضى الطريقية الصرفة فى الامارات على ما هو الحق من انه لا اثر لها الا كونها عذرا مع الاستناد اليها فى العمل و لا وجه لا فراز استحقاق العقاب و عدمه عن الصحة و الاجزاء كما ارتكبه الشيخ بل ينبغى ادراجهما تحت عنوان واحد و هو انه هل يترتب على موافقة الطريق المجهول مع مخالفه الواقع اثر ام لا و الحق انه لا اثر لها كما عرفت و منشأ التوهم انه بعد عدم وصول المكلف الى الواقع و لو بالفحص كما هو المفروض فلا ينتجز عليه الواقع بايجاب الفحص لعدم ايصاله الى الواقع فلا وجه لاستحقاق العقاب عليه مع ان للطريق مصلحة سلوكية حتى بناء على السببية المجامعة مع التخطئة فموافقة الطريق موجبة لدرك مصلحة الواقع المتدارك به مع فوته فلا وجه للعقاب عليه و الجواب ان تنجز الواقع ليس منحصرا بوجوب الفحص حتى يسقط فى المقام بل له جهة اخرى و هو العلم الاجمالى الموجب للفحص و لا يسقط اثره إلّا باحراز الواقع او الاستناد الى طريق مؤمن مع انه حقق فى محله ان المصلحة السلوكية بناء على السببية المجامعة للقول بالتخطئة كما هو الحق فى جعل مفاد الطريق نفس الواقع لا يتحقق مع الجهل بالطريق لعدم الاستناد اليه فى العمل و يمكن ان يقال ان المصلحة السلوكية على هذا المبنى لازمة الاستيفاء كمصلحة الواقع فلو خالف الطريق بترك الفحص بعاقب على تفويتها فينتج استحقاق العقاب على مخالفته