أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٥٨ - السابع عشر ما بسنده الموثق عن محمد بن مسلم
قول الناس فلا تقية فيه.
الثانى عشر ما عن الاحتجاج من سماعة عن ابى عبد الله
(قال قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به و الآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتى صاحبك فتسأله عنه قال قلت لا بد ان نعمل احدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة.
الثالث عشر ما عن الكافى بسنده عن المعلى بن خنيس
(قال قلت لابى عبد الله اذا جاء حديث عن اولكم و حديث عن آخركم فبأيهما ناخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحى فان بلغكم عن الحى فخذوا بقوله قال ثم قال ابو عبد الله انا و الله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم.
الرابع عشر ما عنه ايضا بسنده عن ابى عبد الله
(قال أ رأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه بأيما كنت تأخذ قال قلت آخذ بالاخير قال فقال لى رحمك الله.
الخامس عشر، بسنده الصحيح ظاهرا عن ابى عمرو الكنانى عن ابى عبد الله
(قال يا أبا عمرو أ رأيت لو حدثتك و اتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألنى عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك و افتيتك بخلاف ذلك بايهما تاخذ قلت باحدثهما و ادع الآخر قال قد اصبت يا أبا عمرو ابى الله إلّا ان يعبد سرا الا و الله لئن فعلتم ذلك انه لخير لى و لكم ابى الله لنا فى دينه الا التقية.
السادس عشر، عن الكافى بعد خبر المعلى (و فى حديث آخر خذوا بالأحدث.
السابع عشر ما بسنده الموثق عن محمد بن مسلم
(قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام) ما بال اقوام يروون عن فلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.