أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٦٠ - اصل فى الاقل و الاكثر
و موضوع الاثر الشرعى هو القسم الثانى من عدم الوجوب فى حال وجوب سائر الاجزاء و اثبات العدم النعتى باستصحاب العدم المحمولى مثبت لانه ملازم عقلا لبقاء العدم المحمولى و ليس هو هو و ليس للعدم النعتى حالة سابقة تستصحب و اما ثانيا فلان العدم الازلى لا اثر له شرعا لان الاثر للمجعول لا لعدم الجعل و اثبات الاول بالثانى مثبت و اما العدم الثابت قبل وضع القلم و حصول شرط التكليف و بعد بعث النبى و تشريع الاحكام و ان كان مجرى الاصل إلّا انه قد تقدم الاشكال فيه فى اول بحث البراءة عند التمسك به لاثبات عدم الوجوب و عدم الحرمة بان عدم التكليف فى حال الصغر هو اللاحرج العقلى و هو حكم عقلى لا يجرى فيه الاصل فراجع هذا كله فى الشك فى الجزء و المركب الخارجى و اما المركب الذهنى كالشك فى القيد و الشرط سواء كان القيد متحد الوجود مع المقيد ككون الرقبة مؤمنة او لا كالصلاة مع الطهارة فالكلام فيه عين الكلام فى المركب الخارجى من انه يجرى فيه البراءة الشرعية دون العقلية لاشتراك الادلة نقضا و ابراما و نفيا و اثباتا نعم يختص الاقل و الاكثر التحليلى كالجنس و الفصل بمزيد بحث و جديد كلام يأتى تحقيقه و لا فرق بين القيد المشكوك ان يكون وجوديا او عدميا نعم يختص القيد العدمى بمزيد تفصيل لا يخلو الاشارة اليه من الفائدة لانه تارة يكون الشك من جهة الوضع فقط دون الحرمة تكليفا كما فى غير الماكول من اللباس و اخرى من الحرمة فقط من دون وضع كما فى شرطية اباحة المكان للصلاة و الوضوء للشك فى كونه غصبا و ثالثه من كلتا الجهتين كالصلاة فى الحرير و الذهب المشكوك بناء على ان الصلاة فيهما محرمة تكليفا ايضا و فى الصورة الثانية تارة يكون التقيد باعتبار الحرمة المنجزة المعلومة و اخرى باعتبار الحرمة واقعا كما هو ظاهر الأدلّة فهذه اربع صور و لا اشكال فى اجراء البراءة فى الصورة الاولى لان التقيد مشكوك