أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٩٨ - الاولى ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة
مستلزم لترتبه على التكليف المجهول و هو قبيح كما اعترف به و ان كان وجوبا نفسيا فالهلكة مترتبة عليه لا مخالفه الواقع الخ و اعترض عليه المحقق الخراسانى فى الحاشية بان ايجاب الاحتياط الطريقى منجر للواقع كالأمارة و ليس البيان منحصرا فى العلم و العلمى و الجواب عن الاشكال المصون من الاعتراض امكان ان يكون مراد الشيخ ان ايجاب الاحتياط الطريقى الواصل الى المكلف منجز للواقع و لا طريق لوصوله الا هذا الامر الارشادى و لا يصح ان يكون اطلاقه بيانا له للزوم الدور لان حجيه اطلاق قف عند الشبهة للبدوية منها يتوقف على ايجاب الاحتياط الواصل و هو يتوقف على هذا الاطلاق فيصح قول الشيخ بان الاعتماد على ايجاب الاحتياط الغير الواصل لعقاب المكلف مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول اى غير المنجز بحجه شرعيه و لو شمل اطلاق هذه الروايات الشبهة البدوية فهو معارض بالادلة المتقدمة الدالة على البراءة كحديث الرفع و نحوه و لما كان موضوع هذه الروايات الشبهة المقارنة للهلكة الأخروية فأدلّة البراءة تكون وارده عليها رافعة لموضوعها و اعترض على ذلك بان الوقوع فى الهلكة ليس قيد للموضوع و إلّا لم يصح التمسك باطلاقها حتى للمشافهين لعدم جواز التمسك بالدليل مع الشك فى الموضوع بل هو علة للحكم فالموضوع نفس الشبهة فتعارض مع أدلة البراءة إلّا ان يقال ان أدلة البراءة كحديث الرفع ناظر الى رفع ايجاب الاحتياط و منصرف الى ما كان رفعه بيد الشارع فلا تشمل الشبهة فى طرف العلم الاجمالى لان رفع ايجاب الاحتياط ليس بيده بناء على كون العلم الاجمالى علة تامة لتنجز التكليف كما اختاره فيكون حديث الرفع بهذا الاعتبار اخص من هذه الروايات فيخصصها لا يقال ان هذه الروايات لا تشمل الشبهات الموضوعية بالاجماع فالسنة اخص من وجه لانا نقول ذلك