أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١١٦ - اصل فى الشبهة الموضوعية
منه تهية الدواء و شربه و ثالثة لا يكون تحصيله واجبا و تعلق الامر به على فرض وجوده مثل اكرم العالم و فى الحقيقة يكون الحكم مشروطا بوجود الموضوع و على اى التقادير اما ان يكون الموضوع مأخوذا على نحو صرف الوجود او الفرد المردد او العام الاستغراقى او العموم السريانى او العام المجموعى فهذه خمسة عشر قسما و حكم جميع اقسام الفرض الاول هو الاشتغال عند الشك فى الموضوع مثلا اذا قال صم ستين يوما او يوما او عشرة ايام بعد العلم بالحكم لا يقع الشك الا من حيث الامتثال و الفراغ و لا اشكال فى انه موضوع الاحتياط.
قال الاستاد و هكذا حكم جميع تقادير الفرض الثانى و عندى فيما اذا كان الموضوع مأخوذا بنحو العام الاستغراقى او السريانى او المجموعى نظر اذ المرجع فيها الى الشك فى التكليف فى الشبهة الموضوعية فانه اذا امر بشرب جميع الادوية او مجموعها و علنا مائة فرد و شككنا فى فرد انه دواء ام لا كان شكا فى تكليف زائد على التقادير الثلاثة و الحكم البراءة كما لا يخفى اما الفرض الثالث ففيه تفصيل فان كان الموضوع ماخوذا على احد الاقسام الاخيرة فالحكم عند الشك فى الموضوع هو البراءة لاشتراط التكليف بوجود متعلق الحكم فالشك فيه شك فى حصول شرط التكليف فيجرى البراءة و ان كان ماخوذا على احد الاولين بان يكون الشرط صرف وجود العالم او الفرد منه مردد أ فلا يجوز الاكتفاء باكرام مشكوك العالمية بعد العلم بوجود عالم و لا بد من اكرام فرد معلوم العالمية فالاصل الاشتغال.
هذا فى الشبهة الوجوبية و اما التحريمية فتشمل جميع الصور إلّا ان فى الفرض الثالث يتصور نوعان احدهما ان يكون موضوع الحكم فعل المكلف المتعلق بالعين الخارجى و كان وجود المتعلق شرطا للتكليف سواء كان القضية خارجية او حقيقية ثانيهما ان يكون وجود المتعلق قيد الموضوع التكليف لا شرطا كاللحم بان يكون الحرام الخمر