فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - افذة المصطلحات الفقهية ـ آداب إعداد التحرير
المستظرف منها ؛ ولعلّ المناسبة في هذا الإطلاق والحيثية الملحوظة فيه هي ظرافة الكلام وحسن أدائه . لذا قيل في تعريفه : بأنّه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ (١٦).
قال في المعجم الوسيط : « وتطلق الآداب حديثا على الأدب بالمعنى الخاص ، والتاريخ والجغرافية وعلوم اللسان والفلسفة . والآداب العامّة : العرف المقرّر المرضيّ » (١٧).
كما أنّ إطلاق التأديب على تعليم الآداب ـ بإطلاقاتها المختلفة سعةً وضيقا ـ وعلى التهذيب وعلى العقوبة والمجازاة على الإساءة ، يتناسب مع الظرافة أيضا ؛ لم يترتّب على ذلك من الظرافة ، وإن أمكن إرجاعه إلى الدعاء .
اصطلاحـا :
لا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للأدب والآداب بل يطلقونهم بنفس المعاني اللغوية ، ففي باب العقوبات يطلقون الأدب على العقوبة بمعنى الضرب والتعزير ، كما ورد في تعابير بعضهم سيما المتقدّمين عندم عنوَنوا باب العقوبات بباب الحدود والآداب (١٨)، وغير ذلك من الموارد (١٩).
وفي سائر الأبواب قد يطلقان بمعنى الأخلاق الحسنة والأفعال الحميدة عرفا أو عقلاً أو شرعا ؛ نظير اعتبارهم أدب المرأة أحد الملاكات في تحديد مهر المثل (٢٠)، واعتبارهم تغيّر آداب الزوجة مع زوجها علامة لنشوزها (٢١).
كما قد يطلقان على علوم اللغة وغيرها من العلوم ، كما في تعبيرهم : بيع كتب الأدب (٢٢)أو تعليم الآداب الحكمية والعلوم الأدبية وأخذ الأجرة عليها (٢٣).
إلاّ أنّ الإطلاق الشائع في الفقه للآداب إنّما يكون بمعنى الهيئات
(١٦)التعريفات : ٣٢ .
(١٧)المعجم الوسيط ١ : ١٠ .
(١٨)انظر : المقنعة : ٧٧٤ . الكافي في الفقه : ٢٩١ . المراسم : ٢٤٩ .
(١٩)الكافي في الفقه : ٤٠٣ . النهاية : ٣١٧ . الغنية : ٤٢٠ .
(٢٠)كشف اللثام ٧ : ٤٣٣ . جواهر الكلام ٣١ : ٥٢ .
(٢١)الشرائع ٢ : ٣٣٨ . القواعد ٣ : ٩٦ .
(٢٢)المبسوط ٢ : ٦٢ . التحرير ٢ : ٢٢٨ . التذكرة ٩ : ٣٨٩ . المنتهى ٢ : ٩٨٢ .
(٢٣)المنتهى ٢ : ١٠٢٠ . الدروس ٣ : ١٧٢ . كفاية الأحكام : ٢٦٢ .