فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاُسرية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / 4 / آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢١ ص
(٤)
القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
٥٣ ص
(٥)
القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري
٨٣ ص
(٦)
صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
١٠٣ ص
(٧)
السيرة بين التأسيس الاُصولي والممارسة الفقهية السيد علي عباس الموسوي
١٢٧ ص
(٨)
العلاّمة الحلّي وبذور تكوّن مدرسة السند في الفكر الإمامي الشيخ حيدر حب اللّه
١٦٥ ص
(٩)
افذة المصطلحات الفقهية ـ آداب إعداد التحرير
٢٠٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
٢١٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
معهد الفقه والحقوق إعداد التحـريـر
٢٦٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)

أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن أبيه : « أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها قال : « عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان » (٢١)، ورواه الكليني (٢٢)عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) قال ـ وذكر نحوه إلاّ أنّه قال ـ : «فيكبر عندها فيزيد أو ينقص » (٢٣).

حجّة القول الثّاني اُمور :

الأوّل: النصوص الناطقة بعدم وجوب المهر إلاّ بالوقاع مثل الموثّق كالصحيح الذي رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً ، وأرخى ستراً ، ولمس ، وقبّل ، ثمّ يطلّقها (٢٤)أيوجب (٢٥)عليهما (٢٦)الصداق ؟ قال : «لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع » (٢٧).

وفيه ما لا يخفى من عدم التزام الخصم أيضاً بمفاده إن اُريد ظاهره ؛ ضرورة تسالم الكلّ على ثبوت النصف بنفس العقد ، وظاهر هذه الأخبار النفي مطلقاً ، فالأولى إرادة الاستقرار من الإيجاب الذي هو بمعنى الإثبات ، أو طرحه لمخالفتها الأخبار المتواترة على استحقاقها النصف بنفس العقد .

الثّاني: المصحّح الذي رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد الناب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف ، وله غلّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ، ثمّ طلّقها ؟ قال : «ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيه نصفه ويعطيها نصف البستان إلاّ أن تعفو فيتقبّل منه ، ويصطلحا على شيء ترضى به منه ؛ فإنّه أقرب للتقوى » (٢٨).

وقد تصدّى للجواب عن ذلك كاشف اللّثام حيث قال : « ويجوز أن يكون


(٢١)التهذيب ٧ : ٣٦٩، ح ١٤٩٤، الوسائل ٢١: ٢٩٣، ب ٣٤من المهور ، ح٢ .
(٢٢)منسوب إلى كلين ـ كحسين ـ بلدة بريّ . وما في القاموس ـ : كلين كأمير بلدة بريّ ، منها محمد بن يعقوب ـ مردود بما عن الجاسوس في أغلاط القاموس من أنّ في ريّ بلدتين : إحداهما كلين وزان أمير ، والاُخرى كلين وزان حسين ، وإنّ التي منها محمد بن يعقوب إنّما هي الثانية التي فيها قبر أبيه . انتهى نقلاً بالمضمون « منه » .
(٢٣)الكافي ٦ : ١٠٨، ح ١٣.
(٢٤)في المصدر : طلّقها .
(٢٥)في نسخة بدل : أيجب .
(٢٦)في المصدر : عليه .
(٢٧)المصدر السابق ٦ : ١٠٩، ح٥ . الوسائل ٢١: ٣٢١، ب ٥٥من المهور ، ح١ .
(٢٨)الفقيه ٣ : ٢٧٢، ح ١٢٩٢.