فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن أبيه : « أنّ عليّاً (عليه السلام) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها قال : « عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان » (٢١)، ورواه الكليني (٢٢)عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال ـ وذكر نحوه إلاّ أنّه قال ـ : «فيكبر عندها فيزيد أو ينقص » (٢٣).
حجّة القول الثّاني اُمور :
الأوّل: النصوص الناطقة بعدم وجوب المهر إلاّ بالوقاع مثل الموثّق كالصحيح الذي رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً ، وأرخى ستراً ، ولمس ، وقبّل ، ثمّ يطلّقها (٢٤)أيوجب (٢٥)عليهما (٢٦)الصداق ؟ قال : «لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع » (٢٧).
وفيه ما لا يخفى من عدم التزام الخصم أيضاً بمفاده إن اُريد ظاهره ؛ ضرورة تسالم الكلّ على ثبوت النصف بنفس العقد ، وظاهر هذه الأخبار النفي مطلقاً ، فالأولى إرادة الاستقرار من الإيجاب الذي هو بمعنى الإثبات ، أو طرحه لمخالفتها الأخبار المتواترة على استحقاقها النصف بنفس العقد .
الثّاني: المصحّح الذي رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد الناب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف ، وله غلّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ، ثمّ طلّقها ؟ قال : «ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيه نصفه ويعطيها نصف البستان إلاّ أن تعفو فيتقبّل منه ، ويصطلحا على شيء ترضى به منه ؛ فإنّه أقرب للتقوى » (٢٨).
وقد تصدّى للجواب عن ذلك كاشف اللّثام حيث قال : « ويجوز أن يكون
(٢١)التهذيب ٧ : ٣٦٩، ح ١٤٩٤، الوسائل ٢١: ٢٩٣، ب ٣٤من المهور ، ح٢ .
(٢٢)منسوب إلى كلين ـ كحسين ـ بلدة بريّ . وما في القاموس ـ : كلين كأمير بلدة بريّ ، منها محمد بن يعقوب ـ مردود بما عن الجاسوس في أغلاط القاموس من أنّ في ريّ بلدتين : إحداهما كلين وزان أمير ، والاُخرى كلين وزان حسين ، وإنّ التي منها محمد بن يعقوب إنّما هي الثانية التي فيها قبر أبيه . انتهى نقلاً بالمضمون « منه » .
(٢٣)الكافي ٦ : ١٠٨، ح ١٣.
(٢٤)في المصدر : طلّقها .
(٢٥)في نسخة بدل : أيجب .
(٢٦)في المصدر : عليه .
(٢٧)المصدر السابق ٦ : ١٠٩، ح٥ . الوسائل ٢١: ٣٢١، ب ٥٥من المهور ، ح١ .
(٢٨)الفقيه ٣ : ٢٧٢، ح ١٢٩٢.