فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
أشهر وعشراً ، وإن كان سمّى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها » (٨٠).
[حجة القول الثالث :]وأمّا القول الثالث فيدلّ على جزئه الأوّل وهو لزوم تمام المهر في صورة موت الزوج عدّة من النصوص الّتي منها :
الصحيح الّذي رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « إذا توفّي الرجل عن امرأة ولم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى مهراً لها ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث » (٨١).
ومنها: الصحيح الذي رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « في المتوفّى عنه زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الّذي فرض له ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة الّتي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدّة ولها الميراث » (٨٢).
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثل المتن السابق (٨٣).
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدّة ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً ، وإن لم يكن قد فرض لها مهراً فليس لها المهر ولها الميراث وعليه العدّة » (٨٤).
(٨٠)الفقيه ٤ : ٣١٢، ح ٥٦٧١.
(٨١)التهذيب ٨ : ١٤٥، ح ٥٠٣. الاستبصار ٣ : ٣٤٠، ح ١٢١٣. الوسائل ٢١: ٣٣٢، ب ٥٨من المهور ، ح ٢١.
(٨٢)التهذيب ٨ : ١٤٦، ح ٥٠٥. الاستبصار ٣ : ٣٤١، ح ١٢١٥. الوسائل ٢١: ٣٣٢، ب ٥٨من المهور ، ح ٢٢.
(٨٣)التهذيب ٨ : ١٤٦، ح ٥٠٦. الاستبصار ٣ : ٣٤١، ح ١٢١٦.
(٨٤)التهذيب ٨ : ١٤٥، ح ٥٠٢. الاستبصار ٣ : ٣٤٠، ح ١٢١٢. الوسائل ٢١: ٣٣١، ب ٥٨، من المهور ، ح ٢٠.