فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
الرضا بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر . . . » الحديث (٧٠).
ومنها: الموثّق كالصحيح الذي رواه الكليني (رحمه الله) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أب عبداللّه (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : « لها الميراث وعليه العدّة الكاملة ، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فل شيء لها » (٧١).
ومنها: المرسل الصحيح الذي رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبدالرحمان بن الحجّاج عن رجل عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال : في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ « انّ لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدّة » (٧٢).
ومنها: الصحيح الّذي رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليه العدّة » (٧٣).
ومنها: الموثّق الذي رواه الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : « هي بمنزلة المطلّقة الّتي لم يدخل بها إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه » قال : والعدّة ؟ قال : « كفّ عن هذا » (٧٤).
ومنها: الصحيح الذي رواه الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعن أبي العبّاس الرزاز عن أيوب بن نوح وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل وأبي العبّاس البقباق عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن
(٧٠)الكافي ٥ : ٤٠١، ح٤ . الوسائل ٢١: ٣٢٦ـ ٣٢٧، ب ٥٨من المهور ، ح٢ .
(٧١)الكافي ٦ : ١٢٠، ح ١١. الوسائل ٢١: ٣٢٧، ب ٥٨من المهور ، ح٤ .
(٧٢)الكافي ٦ : ١١٨، ح٣ . الوسائل ٢١: ٣٢٧ـ ٣٢٨، ب ٥٨من المهور ، ح٥ .
(٧٣)الكافي ٦ : ١١٨، ح٤ . الوسائل ٢١: ٣٢٨، ب ٥٨من المهور ، ح٦ .
(٧٤)الكافي ٦ : ١١٩، ح٩ . الوسائل ٢١: ٣٢٩، ب ٥٨من المهور ، ح ١١.