فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
يدخل بها ؟ قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدّة » (٧٥).
ومنها: الضعيف ـ بعبد العزيز ـ كالصحيح لابن محبوب الذي رواه الصدوق (رحمه الله) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : في الرجل يزوّج ابنه بيتيمة في حجره وابنه يدرك واليتيمة غير مدركة ؟ قال : « نكاحه جائز على ابنه ؛ فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك ، فإن أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاه بالنكاح ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر . . . » الحديث (٧٦).
ومنها: الصحيح الذي رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّبن شهاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فاُدخلت عليه فطلّقها ساعة اُدخلت عليه ؟ قال : « هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء ، فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق الّذي فرض لها ولا عدّة عليهنّ منه . قال : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فإنّ لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة أربعة أشهر وعشراً » (٧٧).
ومنها: ما رواه الكليني (رحمه الله) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبداللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرضوا الصداق ، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق ؟ فقال : « إن كان أملك (٧٨)بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة » (٧٩).
ومنها: الصحيح الّذي رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال : « لها الميراث وعليها العدّة أربعة
(٧٥)الكافي ٦ : ١١٩، ح ١٠. الوسائل ٢١: ٣٣٠، ب ٥٨من المهور ، ح ١٢.
(٧٦)الفقيه ٤ : ٢٢٧، ح ٧٢٧. الوسائل ٢١: ٣٣٠، ب ٥٨من المهور ، ح ١٤.
(٧٧)التهذيب ٧ : ٤٦٥، ح ١٨٦٦. الاستبصار ٣ : ٢٢٧ـ ٢٢٨، ح ٨٢٤.
(٧٨)الاملاك : النكاح والتزويج (منه) .
(٧٩)الكافي ٥ : ٤١٥، ح١ . الوسائل ٢١: ٣٣٠ـ ٣٣١، ب ٥٨من المهور ، ح ١٦.