فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨ - القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
واحدة ـ وذكر أربع مسائل . . . ـ الثاني : البيّنة ، وصرّح بلزوم عدالتهم ورجوليّتهما ـ وذكر سبع مسائل . . . ـ الثالث : القسامة ، والبحث فيها في مقاصد :
الأوّل ـ في اللوث : والمراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي ، كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذ لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو وجد كذلك في دار قوم ، أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة .
وبالجملة ، كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللوث من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ ، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ المميّز المعتمد عليه ، والفاسق الموثوق به في إخباره ، والكافر كذلك ، والمرأة ، ونحوهم .
ـ وذكر مسائل . . . ثم قال :
المقصد الثاني ـ في كمّية القسامة : وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ .
مسألة ١ ـ إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً ، وإن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .
مسألة ٢ ـ لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلاًّ أو بعضاً حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد . . .
مسألة ٤ ـ هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث فعلاً ، أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلاً ، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه ؟