فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاُسرية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / 4 / آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢١ ص
(٤)
القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
٥٣ ص
(٥)
القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري
٨٣ ص
(٦)
صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
١٠٣ ص
(٧)
السيرة بين التأسيس الاُصولي والممارسة الفقهية السيد علي عباس الموسوي
١٢٧ ص
(٨)
العلاّمة الحلّي وبذور تكوّن مدرسة السند في الفكر الإمامي الشيخ حيدر حب اللّه
١٦٥ ص
(٩)
افذة المصطلحات الفقهية ـ آداب إعداد التحرير
٢٠٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
٢١٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
معهد الفقه والحقوق إعداد التحـريـر
٢٦٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي

المستفاد من ظواهرها لزوم وجود التهمة وتلطّخ كرامة المتّهم بأنّه القاتل حسب أمارات يشير إليها المدّعي أو يراها الحاكم وتورث ظنّه به عادةً وإن لم يكن لذلك الظنّ دخل في اعتبار القسامة وجواز العمل بها .

فإنّ فلان اليهودي في رواية بريد بن معاوية (١٨)كان متّهماً لدى الأنصار ، حينما وجد رجل منهم متشحّطاً في دمه قتيلاً في خيبر (١٩)، ومن المعلوم م كان بينهم وبين يهود خيبر من العداوة والخصومة ، وقرائن التّهمة وأمارات الاتّهام موجودة .

وكذلك ما في رواية زرارة من قوله (عليه ‌السلام) : « هي حقّ ( أي القسامة ) ، إنّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب من قُلب اليهود . . . » الحديث ، فإنّ وجدان القتيل في القليب يورث الظنّ بكونه مقتولاً بأيدي صاحب القليب أو الوارد عليه .

وكذا ما في ذيل حديث مسعدة بن زياد من قوله : « ذلك كلّه إذا قتل في حيٍّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة تدفع إلى أوليائه من بيت المال » .

وغيرها من الروايات الدالّة على تشريع القسامة الظاهر منها مشروعيّته مع التهمة وأماراتها على المتّهم ، بحيث تطمئنّ النفس بأنّ المشروع لا يكون إلاّ مع وجود التهمة والتلطّخ واللوث به مثل الأمارات ، سيّما مع أنّ القسامة خلاف القاعدة من جهات عديدة أشار إليها صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) (٢٠).

وأمّا الروايات الدالّة على ما إذا وُجد المقتول في محلّة منفردة مطروقة أو في عسكرٍ أو زحام أو وُجد بين القريتين أو متقطّعاً بين القبائل ، فراجعة إلى أحكام خاصّة لفروع مخصوصة لا ترتبط بتشريع القسامة ، وبيان هذا الحكم الشرعي الثابت على خلاف القاعدة .

ومحصّل الكلام : أنّه لا إشكال في اعتبار اللوث في القسامة ، وهو وإن لم


(١٨)المصدر السابق : ١٥٢، ب٩ من دعوى القتل وما يثبت به ، ح٣ .
(١٩)المصدر السابق : ١٥٦ـ ١٥٧، ب ١٠من دعوى القتل وما يثبت به ، ح٥ .
(٢٠)جواهر الكلام ٤٢: ٢٣٠.