فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
ملاك وغرض مولوي في جعل خطاب التخيير والإباحة ـ وإباحة لا اقتضائية ، وهي التي تكون من جهة عدم ملاك في الإلزام بفعل أو ترك .
٢ ـ تقسيم الإباحة التكليفية إلى : إباحة أولية ـ أي ثابتة للفعل بعنوانه الذاتي ـ وإباحة ثانوية تثبت في الفعل على أساس طرو بعض العناوين عليه ، كالاضطرار والإكراه والتقية وغيرها .
٣ ـ كما تنقسم الإباحة بأقسامها إلى : مطلقة من ناحية قيد ، ومشروطة به ، وهي التي تكون في فرض تحقق ذلك القيد .
٤ ـ وتنقسم من حيث مَن جُعلت له الإباحة إلى : إباحة عامة ، وإباحة خاصة .
٥ ـ وتنقسم من حيث الفعل المتعلّق به الإباحة إلى : إباحة التملّك ، وإباحة الانتفاع أو التصرّف ، وهو تارةً يكون تصرفاً وفعلاً حقيقياً كالأكل والشرب ، واُخرى يكون تصرّفاً وفعلاً اعتبارياً إنشائياً كالبيع والإفتاء والقضاء ، سواء في ذلك الإباحة التكليفية أو الوضعية .
٦ ـ وثمّة تقسيم هامّ في علم الاُصول للإباحة ـ سواء كانت تكليفية أو وضعية ـ إلى قسمين : واقعية ، وظاهرية . والظاهرية قد تكون ثابتة بمستوى الأمارة والدليل الاجتهادي ، وقد تكون ثابتة بمستوى الأصل العملي . وهذا قد يكون بملاك الشك وعدم العلم بالإلزام الشرعي ، وهو المسمّى بأصالة الإباحة أو الحلّية أو البراءة ، وقد يكون بملاك أصل آخر ، كما في موارد استصحاب الإباحة الثابتة قبل الشرع .
٧ ـ وتنقسم الإباحة بحسب المبيح إلى : شرعية ومالكية وولائية .
٨ ـ وتنقسم الإباحة الشرعية إلى : إباحة شرعية مستندة إلى الرض الضمني من المالك ، وإلى إباحة شرعية محضة ؛ أي تعبّدية .