فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
أحدها: عدم الانتصاف لا بموت الزوج ولا بموت الزوجة بل يستقرّ ملكها للجميع بذلك ، وهو مذهب جماعة كثيرة ، وقد حكى في الجواهر (٣١)الاستقرار بموت الزوّج قبل الدخول عن الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس وكافّة المتأخّرين (٣٢)، والاستقرار بموت الزوجة عن المفيد في أحكام النساء وابن حمزة والقاضي والمهذّب والكامل وابن إدريس والمصنف في النكت والفاضل وولده وأبي العبّاس والمقداد والكركي (٣٣).
قلت : بل في جامع المقاصد إنّ لزوم الجميع بموت الزوج قبل الدّخول مذهب أكثر الأصحاب (٣٤)ولزومه بموت الزوجة مذهب عامة الأصحاب (٣٥)، وفي الروضة والرياض في كلا المقامين أنّ لزوم الجميع هو الأشهر (٣٦)، وفي الكفاية أنّه مذهب الأكثر (٣٧)، وفي غاية المراد أنّه المشهور في الموضعين (٣٨)، وفي السرائر أنّ الموت عند محصّلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه (٣٩)، وفي المهذّب البارع في موت الزوج أنّ عليه الأكثر (٤٠)، وفي موت الزوجة هو المشهور (٤١)، بل في الغنية في موت الزوج نفي الخلاف فيه حيث قال : «فإن دخل بها أو مات عنها استقرّ كلّه بل خلاف » (٤٢)انتهى ، بل في الناصريات الإجماع عليه حيث قال : « الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ من سمّى لامرأة مهراً ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر ؛ لأنّ الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر . وعلى ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم . ومن خالف في ذلك فالحجّة عليه كم تقدّم الأجماع بخلافه » (٤٣)، انتهى .
ثانيها: الانتصاف بموت كلّ من الزوج والزوجة ، وهو ظاهر الصدوق في المقنع حيث قال : « وسئل الصادق (عليه السلام) عن اختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة ودخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ؟ قال : « فلكلّ منهما الصداق بالغشيان ، فإن كان وليهما تعمّد في ذلك اُغرم الصداق ، ولا يغرم أحد منهم امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى
(٣١)عنوان المسألة في جواهر الكلام في ميراث المجوسي (منه) .
(٣٢)الجواهر ٣٩: ٣٢٦.
(٣٣)المصدر السابق ٣٩: ٣٣٠.
(٣٤)جامع المقاصد ١٣: ٣٦٤.
(٣٥)المصدر السابق ١٣: ٣٧٠.
(٣٦)الروضة البهية ٥ : ٣٥٣. الرياض ١٢: ٤٠، ٤٢.
(٣٧)الكفاية ٢ : ٢٣٢.
(٣٨)غاية المراد ٣ : ١٣٢.
(٣٩)السرائر ٢ : ٥٨٥.
(٤٠)المهذب البارع ٣ : ٣٩٧.
(٤١)المصدر السابق ٣ : ٣٩٨.
(٤٢)الغنية : ٣٤٩.
(٤٣)الناصريات : ٣٣٤.