فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاُسرية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / 4 / آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢١ ص
(٤)
القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
٥٣ ص
(٥)
القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري
٨٣ ص
(٦)
صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
١٠٣ ص
(٧)
السيرة بين التأسيس الاُصولي والممارسة الفقهية السيد علي عباس الموسوي
١٢٧ ص
(٨)
العلاّمة الحلّي وبذور تكوّن مدرسة السند في الفكر الإمامي الشيخ حيدر حب اللّه
١٦٥ ص
(٩)
افذة المصطلحات الفقهية ـ آداب إعداد التحرير
٢٠٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
٢١٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
معهد الفقه والحقوق إعداد التحـريـر
٢٦٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)

أحدها: عدم الانتصاف لا بموت الزوج ولا بموت الزوجة بل يستقرّ ملكها للجميع بذلك ، وهو مذهب جماعة كثيرة ، وقد حكى في الجواهر (٣١)الاستقرار بموت الزوّج قبل الدخول عن الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس وكافّة المتأخّرين (٣٢)، والاستقرار بموت الزوجة عن المفيد في أحكام النساء وابن حمزة والقاضي والمهذّب والكامل وابن إدريس والمصنف في النكت والفاضل وولده وأبي العبّاس والمقداد والكركي (٣٣).

قلت : بل في جامع المقاصد إنّ لزوم الجميع بموت الزوج قبل الدّخول مذهب أكثر الأصحاب (٣٤)ولزومه بموت الزوجة مذهب عامة الأصحاب (٣٥)، وفي الروضة والرياض في كلا المقامين أنّ لزوم الجميع هو الأشهر (٣٦)، وفي الكفاية أنّه مذهب الأكثر (٣٧)، وفي غاية المراد أنّه المشهور في الموضعين (٣٨)، وفي السرائر أنّ الموت عند محصّلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه (٣٩)، وفي المهذّب البارع في موت الزوج أنّ عليه الأكثر (٤٠)، وفي موت الزوجة هو المشهور (٤١)، بل في الغنية في موت الزوج نفي الخلاف فيه حيث قال : «فإن دخل بها أو مات عنها استقرّ كلّه بل خلاف » (٤٢)انتهى ، بل في الناصريات الإجماع عليه حيث قال : « الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ من سمّى لامرأة مهراً ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر ؛ لأنّ الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر . وعلى ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم . ومن خالف في ذلك فالحجّة عليه كم تقدّم الأجماع بخلافه » (٤٣)، انتهى .

ثانيها: الانتصاف بموت كلّ من الزوج والزوجة ، وهو ظاهر الصدوق في المقنع حيث قال : « وسئل الصادق (عليه ‌السلام) عن اختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة ودخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ؟ قال : « فلكلّ منهما الصداق بالغشيان ، فإن كان وليهما تعمّد في ذلك اُغرم الصداق ، ولا يغرم أحد منهم امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى


(٣١)عنوان المسألة في جواهر الكلام في ميراث المجوسي (منه) .
(٣٢)الجواهر ٣٩: ٣٢٦.
(٣٣)المصدر السابق ٣٩: ٣٣٠.
(٣٤)جامع المقاصد ١٣: ٣٦٤.
(٣٥)المصدر السابق ١٣: ٣٧٠.
(٣٦)الروضة البهية ٥ : ٣٥٣. الرياض ١٢: ٤٠، ٤٢.
(٣٧)الكفاية ٢ : ٢٣٢.
(٣٨)غاية المراد ٣ : ١٣٢.
(٣٩)السرائر ٢ : ٥٨٥.
(٤٠)المهذب البارع ٣ : ٣٩٧.
(٤١)المصدر السابق ٣ : ٣٩٨.
(٤٢)الغنية : ٣٤٩.
(٤٣)الناصريات : ٣٣٤.