فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
إبراهيم عن أبيه عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل ، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : « أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها » (٥٩).
ومنها: الموثّق كالصحيح الذي رواه الكليني (رحمه الله) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أب عبداللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها نصف المهر وعليها العدّة كملاً ولها الميراث» (٦٠). ورواه الشيخ (رحمه الله) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللّه بن بكير (٦١).
ومنها: ما رواه الكليني عن الحسن بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن الوشا عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف يرثها ؟ فقال : « إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها » . وفي رجل توفى قبل أن يدخل بامرأته ؟ قال : « إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر له وهو يرثها » (٦٢).
ومنها: ما رواه الكليني (رحمه الله) بالإسناد المتقدّم عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي عبداللّه (عليه السلام) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات منها وقد فرض الصداق ؟ قال : « لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء ، وإن ماتت فهو كذلك » (٦٣). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس عن أبي عبداللّه (عليه السلام) مثله (٦٤).
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان
(٥٩)الكافي ٦ : ١١٩، ح٥ . الوسائل ٢١: ٣٢٨، ب ٥٨من المهور ، ح٧ .
(٦٠)الكافي ٦ : ١١٨، ح٢ . الوسائل ٢١: ٣٢٧، ب ٥٨من المهور ، ح٣ .
(٦١)التهذيب ٨ : ١٤٤، ح ٥٠٠. الاستبصار ٣ : ٣٣٩، ح ١٢٠٨.
(٦٢)الكافي ٦ : ١١٩، ح٦ . الوسائل ٢١: ٣٢٨ـ ٣٢٩، ب ٥٨من المهور ، ح٨ .
(٦٣)الكافي ٦ : ١١٩، ح٧ . الوسائل ٢١: ٣٢٩، ب ٥٨من المهور ، ح٩ .
(٦٤)التهذيب ٨ : ١٤٧، ح ٥١٠. الاستبصار ٣ : ٣٤٢، ح ١٢٢١.