فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
الانتصاف به بوجه إن لم يدلّ على عدمه من حيث كون عدم الانتصاف موافقاً للأصل .
وأمّا البعض الذي حكى عنه وصف القول بالانتصاف بموت الزوج قبل الدخول بالشهرة بين القدماء فالمظنون أنّه صاحب الكفاية فإنّه قال في مقام الترجيح إنّ : « أخبار التنصيف أكثر وأشهر بين القدماء ؛ لاشتمال كلّ من الكتب الأربعة على بعضها ، بخلاف الأخبار المعارضة فإنّه لم يروها إلاّ الشّيخ (رحمه الله) ، فلا يبعد ترجيح أخبار التنصيف » (٥٤)انتهى . فادّعى (قدس سره) شهرة الرواية لا الفتوى كما هو ظاهر عبارة الرياض إلاّ أن يكون مراده بالبعض غير هذا الفاضل .
وقد استغرب شيخ الجواهر دعوى الشهرة بين القدماء ثمّ قال : « إلاّ أن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناء على أنّه مذهب من رواه كأبي عبيدة وزرارة وعبيد بن زرارة والحسن الصيقل والفضيل أبي العبّاس وجميل بن صالح وابن أبي يعفور » (٥٥)انتهى .
وأقول : كلمات الأصحاب في هذه المسألة في غاية الاضطراب بحيث لا يسع أحداً دعوى الشهرة على شيء من الأقوال .
[أدلّة الأقوال :]وحينئذٍ فلنرجع إلى أدلّة الأقوال فنقول :
حجة القول الأول اُمور :
أحدها: ما تمسّك به جماعة من الأصل ، والمراد به أصالة عدم السقوط ، وإليه يرجع ما ذكر في السرائر بطوله حيث قال : « ومتى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقرّ المهر جميعه ؛ لأنّ الموت عند محصّلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، وهو اختيار شيخنا المفيد في أحكام
(٥٤)الكفاية ٢ : ٢٣٦.
(٥٥)الجواهر ٣٩: ٣٢٦.