فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت : ما تقول . . . إلى آخر المتن السابق (٦٥).
ومنها: الصحيح الذي رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في حديث : اختين اهديتا لأخوين ـ الّذي تقدّم حكاية متنه عن المقنع . . . ـ إلى أن قال جميل : قيل : فإن ماتتا[ قبل انقضاء العدّة ] (٦٦)؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهم فيرثانهما الرجلان . قيل : فإن مات الزوجان ؟ قال : ترثانهما ، ولهما نصف المهر » (٦٧).
[الطائفة الثانية :]ومن الطائفة الثانية : الصحيح الذي رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كملاً ، وعليها العدّة كاملة » (٦٨).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين (٦٩).
ومنها: الصحيح الّذي رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أب جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما يعني غير الأب ، وهما غير مدركين ؟ فقال : « النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر . . . ـ إلى أن قال ـ : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ
(٦٥)التهذيب ٨ : ١٤٧، ح ٥١٢. الاستبصار ٣ : ٣٤٢، ح ١٢٢٢.
(٦٦)من المصدر .
(٦٧)الفقيه ٤ : ٢٢٧، ح ٧٢٧. الوسائل ٢١: ٣٣٠، ب ٥٨من المهور ، ح ١٣.
(٦٨)الكافي ٦ : ١١٨، ح١ . الوسائل ٢١: ٣٢٦، ب ٥٨من المهور ، ح١ .
(٦٩)التهذيب ٨ : ١٤٤، ح ٤٩٩. الاستبصار ٣ : ٣٣٩، ح ١٢٠٧.