فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا م لم يكن له قشر » (١٤). وسندها واضح الضعف ؛ لعدم توثيق مسعدة بن صدقة ، بل إنّ البعض ضعّفه .
٣ ـ رواية حنان بن سدير عن الصادق (عليه السلام) قال : « ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه » (١٥).
وهي ضعيفة الإسناد ؛ إذ مضافاً إلى ورود إبراهيم بن هاشم فيها ، فإنّ في أولها سدير بن حنان ، وهو مختلف فيه ، فقد وصفه النجاشي بأنّه غير ثبت ، وعدّه العلاّمة وابن داود وغيرهما من الرجاليين في الضعاف ، كما ضعّفه صاحب التنقيح صريحاً ، وإن وثّقه الشيخ في الفهرست .
٤ ـ رواية حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) : جعلت فداك ، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال : « ما كان له قشر » (١٦).
وقد رويت هذه الرواية بسندين غير معتبرين ؛ فإنّ في نقل الكليني ( المعلّى بن محمد ) ، وهو ضعيف ، وفي طريق الشيخ ( محمد بن يحيى ) ، وهو مشترك بين الضعيف والمجهول .
٥ ـ رواية محمد بن مسلم عن الباقر والصادق (عليهما السلام) قال : قلت له : رحمك اللّه إنّا نؤتى بسمك ليس له قشر ؟ فقال : « كل ما له قشر من السمك ، وم ليس له قشر فلا تأكله » (١٧).
وفي طريق الشيخ والكليني ( العلاء ) ، وهو مشترك بين كثيرين أكثرهم مجهول .
٦ ـ رواية حنان بن سدير ، قال : سأل العلاء بن كامل أبا عبداللّه (عليه السلام) وأن حاضر عن الجرّي ؟ فقال : « وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أشياء من السمك محرّمة فلا تقربه . . . » (١٨).
(١٤)المصدر السابق : ح٦ .
(١٥)المصدر السابق : ح٥ .
(١٦)المصدر السابق : ٣٩٧، ح٢ .
(١٧)المصدر السابق : ح١ .
(١٨)المصدر السابق : ٤٠٠، ب٩ من الأطعمة المحرّمة ، ح٤ .