فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاُسرية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / 4 / آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢١ ص
(٤)
القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
٥٣ ص
(٥)
القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري
٨٣ ص
(٦)
صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
١٠٣ ص
(٧)
السيرة بين التأسيس الاُصولي والممارسة الفقهية السيد علي عباس الموسوي
١٢٧ ص
(٨)
العلاّمة الحلّي وبذور تكوّن مدرسة السند في الفكر الإمامي الشيخ حيدر حب اللّه
١٦٥ ص
(٩)
افذة المصطلحات الفقهية ـ آداب إعداد التحرير
٢٠٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
٢١٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
معهد الفقه والحقوق إعداد التحـريـر
٢٦٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢ - الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري

الفرد البارز من النكاح والزواج لدى الإطلاق هو الدائم .

نعم ، الصحيحتان مخصوصتان بزواج الكتابية دون زواج الكتابي ، وكذلك الآية الشريفة لو فرض شمولها للنكاح الدائم ، وهي قوله تعالى : {وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُو الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } (٥).

ونحوهما صحيحة معاوية بن وهب ( وعطف عليه غيره أو غيره من أصحابنا ) عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية والنصرانية فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية » ؟ ! فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير . واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » (٦).

ونحوها روايات عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس ، وجواز تزويج اليهودية على النصرانية (٧).

ولم أرَ ما يجوّز كون المرأة المسلمة تحت الكتابي إلاّ في فرض إسلام الزوجة بعدما كانا كتابيين وبسند غير تامّ (٨)، وهي معارضة بغيره كصحيحة محمّد بن أبي نصر (٩)وصحيحة عبد اللّه‌ بن سنان (١٠).

وإذا جاز تزويج الكتابية ابتداءً ثبت بقاؤها على الزوجية لو أسلم الزوج بطريق أولى ، وثبت أيضا بقاء المسلمة إذا ارتدّت إلى دين الكتابي بالتعدّي العرفي .

نعم ، ورد في خصوص المجوسي ما دلّ على إلحاقه بالمشرك ، فلو أسلم المجوسي وبقيت الزوجة على تمجّسها وقف النكاح على انقضاء العدّة ، كما في صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ؟ قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن


(٥) المائدة :١٥.
(٦)الوسائل ٢٠: ٥٣٦، ب٢ مما يحرم بالكفر ، ح١ .
(٧)راجع الوسائل ٢٠: ٥٤٤ـ ٥٤٥، ب٧ ، ٨ مما يحرم بالكفر .
(٨)راجع الوسائل : ٥٤٦ـ ٥٤٩، ب٩ مما يحرم بالكفر ، ح١ ، ٥ .
(٩)المصدر السابق : ٥٤٢، ب٥ مما يحرم بالكفر ، ح٥ .
(١٠)الوسائل ٢٠: ٥٤٧، ب٩ مما يحرم بالكفر ، ح٤ .