فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
[الثمرة بين القولين :]
وتظهر الثمرة في مواضع :
فمنها: النماء المتجدّد بين العقد والطلاق ، فعلى المشهور يكون للمرأة ، وعلى القول الآخر يكون بينهما نصفين .
ومنها: ما لو خلعها على مهرها ، أو طلّقها عليه ، أو وهبته إيّاه ، أو أبرأته منه ، فإنّه يرجع عليها بالنصف على الأوّل ، ولا يرجع عليها بشيء على الثاني ؛ لكون تصرّفها في النصف الآخر لغواً فيبقى في ملكه إلى حال الطلاق فيأخذه بذلك .
ومنها: ما لو كان المهر نصاباً وأقبضها إيّاه ثمّ طلّقها بعد مضيّ الحول ، فعلى الأوّل تجب عليها الزكاة ، وعلى الثّاني لا تجب ؛ لأنّها لم تملك نصاباً تامّاً .
ومنها: ما لو كان المهر معيّناً ؛ فإنّه يجوز لها التصرّف فيه بغير إذنه على الأوّل ، ولا يجوز إلاّ بإذنه على الثاني ؛ لتحقّق الشركة الموجبة لحرمة التصرّف إلاّ بإذن الشريك .
ومنها: ما لو كان عيناً وباعتها من غير إذنه ؛ فإنّه يصحّ على الأوّل ، ويقف على إجازته في النصف الآخر على الثاني .
ومنها: ما لو كان المهر معيّناً وحجر على الزوج لفلس ؛ فإنّه على الأوّل لا يتعلّق به الحجر ، بخلافه على الثاني . . . إلى غير ذلك من ثمرات الملك حيث تترتّب على جميعه على الأوّل وعلى نصفه على الثاني كما لا يخفى .
[الأقوال في انتصاف المهر بالموت قبل الدخول :]وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى ما نحن بصدده ونقول : إنّهم اختلفوا في انتصاف المهر بالموت قبل الدخول على أقوال :