فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
تبويب البحث :
ولابدّ من البحث هنا في فصول :
الأوّل : مبدأ تشريعها وحكمتها .
الثاني : موضوعها وموردها ، وأنّها مختصّة بما إذا وُجد قتيلٌ في قليب قبيلة وادّعي عليهم أنّهم قتلوه ، لا في كلّ قتيل ظنّ به أحد أنّه قاتل .
الثالث : اشتراط وجود اللوث والتهمة باحتمالٍ عقلائي لوجود شواهد في المقام ، كالمخاصمة بين القبيلتين ، دون كلّ مخاصمة بين المتّهم والمقتول .
الرابع : المعدود بالعدد المذكور ، وهل هو خمسون رجلاً في العمد وخمسة وعشرون رجلاً في الخطأ ، أو يكفي العدد خمسون يميناً ولو من رجال معدودين كرجل ورجلين ؟
الأصل في المقام :
وقبل ذلك كلّه ، لابدّ من بيان الأصل في المقام ليكون هو المرجع عند الشكّ ، ومن المعلوم أنّه العدم ؛ أي عدم جواز الاستناد إلى القسامة في كلّ م إذا ادّعى الأولياء أنّ فلاناً هو القاتل مع أنّ القتيل وُجد في سكّة أو سوق أو محلّة أو مزرعة يخالط أهلها غيرهم ولم تكن هناك قبيلة أو عشيرة ذات مخاصمة مع عشيرة المقتول ولو فُرض وجود التخاصم بين القتيل والمتّهم .
وكذلك عدم جواز الاستناد إليها ما لم يوجد خمسون رجلاً حالفاً أو خمسة وعشرون وإن تحقّق خمسون يميناً أو خمسة وعشرون ما لم يدلّ عليه دليل ؛ فإنّ القاعدة الثابتة في محلّها أنّ « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » ، والاستناد إلى يمين المدّعي خلافها ، ويقتصر فيها به على متيقّن مفاد الدليل .