فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه (١١).
ثمّ إنّه يوجد في مقابل أدلّة جواز نكاح الكتابية الدائم آية وروايات :
أمّا الآية فقوله تعالى : {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } (١٢)فزعم أنّ مورد نزولها هو المشركات مع ذلك يقال : إنّ مقتضى إطلاقها شموله للكتابيات .
وأمّا الروايات : فروايات النهي (١٣)أو عدم الانبغاء (١٤)على نقص في الثاني سندا ودلالة قابلة للحمل على الكراهة في مقابل أدلّة الجواز .
وإنّما المهمّ منها ما صرّحت بتفسير الكوافر في آية : {لاَ تُمْسِكُو بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } بما يشمل الكتابيات ، وجعلت هذه الآية ناسخة لآية {وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ } (١٥).
ورغم أنّ روايات الجواز أكثر إلاّ انّه قد يرجّح جانب الحرمة بالرجوع إلى الآية الشريفة : {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } مرجّحة أو مرجعا .
ولكن في دلالة الآية غموض ؛ لأنّ الإطلاق في كلمة الكوافر للكتابيات إطلاق بحذف المتعلَّق ، إذ لم يذكر أنّهنّ كوافر بأيّ شيء ، هل باللّه أو التوحيد مثلاً فتختص الآية بالملحدات والمشركات ؟ ! أو بنبوّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فتشمل الكتابيات ؟ ! وقد نقّحنا في محلّه أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب يبطل الإطلاق الذي يستفاد من حذف المتعلّق ، والمتيقّن في المقام هو الكفر باللّه أو التوحيد ، فشمول الآية للكتابيات غير واضح .
أمّا إثبات إطلاق الآية للكتابيات بالرواية التي فرضت هذه الآية ناسخة لآية {وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ } فرجوع إلى السنّة ، فلم تصبح الآية مرجّحة أو مرجعا .
(١١)المصدر السابق : ح٣ .
(١٢) الممتحنة :١٠.
(١٣)كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سالته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ قال : كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم ٢٠: ٥٣٣، ب١ مما يحرم بالكفر ، ح٢ .
(١٤)كرواية محمّد بن مسلم ـ غير التامّة سنداً ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أَمة . نفس المصدر ب ٢ ، ح٢ وانظر أيضاً ح٣ .
(١٥)الوسائل ٢٠: ٥٣٣ـ ٤٣٤، ب١ مما يحرم بالكفر ، ح١ ، ٧ . والآية من سورة المائدة : ٥ .