فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
الرواية الاُولى: رواية بريد بن معاوية وفيها قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمّته » (٤٠)، ولم يقل خمسين يميناً ، وذلك في كلام رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) وكلام الصادق (عليه السلام) في قوله : « وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً » (٤١).
الرواية الثانية: صحيحة زرارة وفيها قوله : « فقال لهم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم . . . » (٤٢)الحديث ، ولم يقل خمسين يميناً .
الرواية الثالثة: عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤها ؟ ـ إلى قوله ـ : فقال : « لِيقْسمْ منكم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه . . . فعلى المدّعي أن يجي ء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه . . . » الحديث (٤٣).
ومن المعلوم أنّ التعبير ب « يجي ء بخمسين يحلفون » أصرح في المدّعى من خمسين رجلاً ، كما هو ظاهر .
الرواية الرابعة: عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا باللّه » (٤٤).
فإنّ صراحة الظاهر والضمير لزوم خمسين حالفاً ، وأنّه لا يكفي خمسون يميناً .
الرواية الخامسة: عن أبي عمر المتطبّب قال : عَرضتُ على أبي عبد اللّه (عليه السلام) م أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات ـ إلى قوله (عليه السلام) : ـ « والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً . . . » (٤٥)الحديث .
(٤٠)المصدر السابق : ١٥٢، ب ٩ من دعوى القتل وما يثبت به ، ح٣ .
(٤١)المصدر السابق : ١٥٢، ب٩ من دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٣ .
(٤٢)المصدر السابق : ١٥٦، ب ١٠من دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٣ .
(٤٣)المصدر السابق : ١٥٧، ح٥ .
(٤٤)المصدر السابق : ١٥٩، ب ١١من دعوى القتل وما يثبت به ، ح١ .
(٤٥)المصدر السابق : ح٢ .