فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاُسرية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / 4 / آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢١ ص
(٤)
القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
٥٣ ص
(٥)
القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري
٨٣ ص
(٦)
صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
١٠٣ ص
(٧)
السيرة بين التأسيس الاُصولي والممارسة الفقهية السيد علي عباس الموسوي
١٢٧ ص
(٨)
العلاّمة الحلّي وبذور تكوّن مدرسة السند في الفكر الإمامي الشيخ حيدر حب اللّه
١٦٥ ص
(٩)
افذة المصطلحات الفقهية ـ آداب إعداد التحرير
٢٠٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
٢١٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
معهد الفقه والحقوق إعداد التحـريـر
٢٦٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ٤ / آية اللّه السيد محسن الخرازي

ولابدّ أن يكون ذلك بعد الدخول في ملك المالك» (٢٤).

وعليه ، فتكفي مالكية العين لاعتبار ملكية الربح على تقدير وجوده ونقله إلى العامل بعد دخوله في ملك المالك ، فالمعاوضة متصورة ، والمعاوضة التعليقية أيضاً معاوضة فيشملها عموم قوله تعالى : {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ } ولو لم تتمّ شرائط المضاربة ؛ لصدق التجارة عليه عرفاً ، والتجارة ليست تجارة إصلاحية ، كما لا يخفى .

المسألة الثالثة :

إنّ من جملة الشرائط المذكورة في المضاربة هو أن يكون رأس المال من الذهب والفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة بأن يكون درهماً أو ديناراً ، فل تصحّ بالفلوس ولا بالعروض ، وادّعي على ذلك عدم الخلاف بينهم والإجماع بقسميه عليه .

واُورد عليه : بأنّ الإجماع قائم على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير ، لا على بطلانها في غيرهما (٢٥).

وعليه فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاقات الدالّة على اعتبار المال في المضاربة حيث لم يثبت تقييدها بكونه من الدراهم أو الدنانير . وعنوان المال كما يصدق عليهما فكذلك يصدق على غيرهما من الأثمان والعروض ؛ لأنّ جميعها مال ، ولذا يصدق على بيعها مبادلة مال بمال ، مع أنّ أحد الطرفين أو الطرفين من العروض أو الأثمان .

وأمّا تخصيص عنوان المال في قول السائل : «سألته عن مال المضاربة» أو قوله (عليه ‌السلام) : «من اتّجر مالاً . . . الحديث» بالأثمان وهي الأموال المتمحّضة في المالية بدعوى أنّ الربح والخسران إنّما يلاحظان بالنسبة إلى ما هو متمحّض في المالية وهي الأثمان التي يتحفّظ بها أوّلاً ثمّ يلاحظ ربحها وخسارتها ، كما


(٢٤)المستمسك ١٢: ٢٤٣.
(٢٥)ولا بأس بذكر جملة من أقوال القدماء من الأصحاب :١ ـ قال في الخلاف [ ٣ : ٤٥٩] : «لا يجوز القراض إلاّ بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . . . إلى أن قال : دليلنا أنّ ما اخترناه مجمع على جواز القراض به ، وليس على جواز ما قالوه ـ أي أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ـ دليل» . وقال في النهاية [ ٤٢٨] : «وإذا أعطى الإنسان غيره ثوباً أو متاعاً وأمره أن يبيع فإن ربح كان بينهما ، وإن نقص ثمنه عمّا اشتراه لم يلزمه شيء ثمّ باع فخسر لم يكن عليه شيء وكان له أُجرة المثل ، وإن ربح كان صاحب المتاع بالخيار بين أن يعطيه ما وافقه عليه وبين أن يعطيه اُجرة المثل» . ٢ ـ قال في نكت النهاية [ ٢ : ٢٣٩] في شرح العبارة السابقة : «الفرق إنّ هاهنا جعل الثوب رأس مال المضاربة ، وهي لا تصح إلاّ بالذهب والفضّة . . . إلى آخره» . ٣ ـ قال في جواهر الفقه [ ١٢٤] : «إذا دفع إنسان إلى حائك غزلاً فقال له : انسج ثوباً أو إزاراً على أن يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة ؛ لأنّ المضاربة لا تكون إلاّ بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ويختلط المالان . وإنّما قلنا هذا ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ ما ذكرناه مضاربة صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه . وإذا دفع هذا الانسان إلى الحائك ما تضمّنت هذه المسألة ذكره كان له اُجرة مثله على ما عمله ، ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل ؛ لأنّه عين ماله» . ٤ ـ قال في الغنية [ ٢٦٦] : «ومن شرط صحة ذلك ـ أي المضاربة ـ أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلّمة إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش ؛ لأنّه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل» . ٥ ـ قال في الوسيلة [ ٢٦٤] : «فالصحيح [ من المضاربة ] ما اجتمع فيه شروط ثلاثة : العقد على الأثمان من الدنانير والدراهم غير المغشوشة ، والإطلاق في المدّة من غير تعيّنها إلاّ مدّة الابتياع ، وتعيين مقدار المال» . ٦ ـ قال في المهذّب [ ١ : ٤٦٠] : «وإن دفع إنسان إلى حائك غزلاً وأمره بأن ينسجه ثوباً على أن يكون الفضل بينهما كان ذلك قراضاً باطلاً ؛ لأنّ القراض إنّما يصح بأن يتصرّف العامل في رقبة المال ويقلّبها ويتجر فيها ، فإذا كان غزلاً كان ذلك نفس المال وعينه ، ويكون ذلك لصاحب المال وللعامل أُجرة مثله» . ٧ ـ قال في الجامع للشرائع [ ٣١٤] : «المضاربة عقد جائز من الطرفين ، وإنّما تصح بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ذكر حصّة مشاعة من الربح معلومة» .