فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
[إجابة السؤول]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه البارئ المعين ، والصلاة والسلام على نبيّه الأمين ، وآله الغرّ الميامين ، سيّما ابن عمّه أمير المؤمنين .
وبعد ، فيقول الأقلّ الجاني عبداللّه المامقاني ابن الشيخ مدّ ظلّه العالي على الأعالي والأداني : إنّه سألني جمع من الإخوان أن اُحرّر رسالة في مسألة انتصاف المهر بموت أحد الزوجين قبل الدخول ، وحيث إنّ المسألة كانت معروفة بخلاف ما تقتضيه قواعد الفقاهة ، وكنت قد حرّرتها في فصل المهور من كتاب النكاح أجبتهم إلى ذلك واستخرجتها من كتابنا الكبير (٢)حتّى يشيع الحق ويبين ، وسمّيتها ب « إجابة السؤول في انتصاف المهر بموت أحد الزوجين قبل الدخول »مستمدّاً ممّن عليه التكلان ، وهو المأمول في جميع الأحوال والاُمور ، سائلاً أن ينفعني بها وسائر الإخوان ، إنّه الكريم المنّان .
[مقدمة:]وقبل الأخذ في تحرير المسألة لابدّ من تقديم مقدّمة هي : أنّ الأصل في الفرقة بين الزوجين بشيء من أسبابها هل هو انتصاف المهر أو عدم الانتصاف ؟
فنقول : إنّ ذلك يبتني على أنّ الثابت بالعقد هل هو تمام المهر أو نصفه؟ فعلى الأوّل فالأصل عدم الانتصاف إلاّ في مورد الدليل ، وعلى الثّاني فالانتصاف هو الموافق للقاعدة ، بل التعبير بالانتصاف حينئذٍ ناشٍ من المسامحة ؛ إذ لم يثبت إلاّ النصف .
(٢)المراد به : منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الإسلام .