فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) ، وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبر ، كما أنّ رجال السند من الثقات ، فالرواية خالية من الإشكال . كما أنّ دلالته صريحة في الجواز .
٢ ـ رواية الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه بسنده عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : سألته عن الحظيرة من قصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ قال : « لا بأس » (٢٩).
ولا إشكال فيها من حيث السند ؛ لأنّ سند الشيخ الصدوق إلى عبداللّه بن سنان صحيح ، كما أنّ دلالتها أوضح من أن يستشكل فيها .
٣ ـ رواية الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ فقال : « لا بأس به إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » (٣٠). وهي لا إشكال فيها من حيث الإسناد ، كما لا يضرّها الإضمار حيث عبّر فيها الحلبي ب ( سألته ) لأنّه قد رواها الكليني في الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، فالرواية تامّة سنداً ودلالة ؛ وذلك لإطلاق جواب الإمام (عليه السلام) ، وإلاّ فإنّ سؤال السائل ليس هو عن السمك الذي وجده حيّاً ؛ إذ لا شك في حكمه ولا يشتبه على أحد ، كما أنّه ليس عن حكم مجموع الحي والميت ليستفاد منها حكم المجموع حسب .
٤ ـ رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « سمعت أبي (عليه السلام) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميت فهو حلال » (٣١).
ودلالتها على المطلوب واضحة لا يمكن إنكارها ، وإن كان قد ورد التعبير فيها ب « ضرب صاحب الشبكة » بشكل مطلق ، ولكنّ القرائن الموجودة فيها لا
(٢٩)المصدر السابق : ٣٦٩، ح٥ .
(٣٠)المصدر السابق : ٣٦٨، ح٣ .
(٣١)المصدر السابق : ٣٦٩، ح٤ .