مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٤ - فی منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف علیه
و یرجع المستأجر علی ورثة المیّت بما قابل الباقی مع الدفع. (١) [فی منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف علیه]
و لا یجوز للموقوف علیه وطء الأمة، (٢)
______________________________
و عدم التأمّل و التلبّث. و ملاحظة قوله فی «الحدائق [١]» إنّ هذه التعلیلات لا تصلح لتأسیس الأحکام مع فقد النصّ، فالمسألة لا تخلو من إشکال. و أنت قد عرفت أنّ النصّ موجود و أنّهم أعرضوا عن إطلاقه لمکان الضوابط القطعیة.
هذا، و قد قیّده جماعة کثیرون بما إذا لم یکن المؤجر من البطون أو غیرها ناظراً علی الوقف و آجر لمصلحته لا لمصلحة کما تقدّم بیانه فی باب الإجارة [٢].
قوله: «و یرجع المستأجر علی ورثة المیّت بما قابل الباقی مع الدفع»
(١) کما فی «المبسوط» و جمیع ما ذکر [٣] بعده فی صدر المسألة عدا «الإرشاد و الدروس» إذا کان قد خلّف ترکة. و المراد بما قابل المتخلّف أن تنسب اجرة مثله إلی اجرة مثل مجموع المدّة و یرجع من المسمّی بمثل تلک النسبة، فلو کان قد آجره سنة بمائة و مات بعد انقضاء نصفها و فرضنا أنّ اجرة مثل النصف المتخلّف یساوی ستّین و اجرة مثل النصف الماضی یساوی ثلاثین رجع المستأجر بثلثی المائة.
[فی منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف علیه]
قوله: «و لا یجوز للموقوف علیه وطء الأمة»
(٢) کما فی «المبسوط [٤]
(١) الحدائق الناضرة: فی بطلان إجارة الوقف بموت البطن الأوّل ج ٢٢ ص ٢٥٧.
(٢) تقدّم فی ج ١٩ ص ٢٤٩.
(٣) تقدّم ذکرهم فی ص ٧٣٢- ٧٣٣.
(٤) المبسوط: فی الوقف ج ٣ ص ٢٩٠.