مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٢ - فیما لو اشتری بالمال الموجب علی الموقوف شیئاً
و شراء عبد أو شقص عبد بها یکون وقفاً، سواء أوجبت أرشاً أو دیةً فلیس للموجودین العفو حینئذٍ. (١)
______________________________
إلی اللّٰه تعالی احتمل أن یکون حکم القصاص للحاکم لأنّه ولیّ المصالح المتعلّقة باللّٰه سبحانه و تعالی، و یحتمل علی ضعف استحقاق الموقوف علیهم لمکان تعلّقهم به و استحقاقهم منفعته، و لاحتمال أن یصالح القاتل علی مال فیرجع إلیهم طلقاً أو وقفاً علی الخلاف.
[فیما لو اشتری بالمال الموجب علی الموقوف شیئاً]
قوله: «و شراء عبد أو شقص عبد بها یکون وقفاً سواء أوجبت أرشاً أو دیةً فلیس للموجودین العفو حینئذٍ»
(١) هذا هو الاحتمال الثانی.
و ضمیر «بها» راجع إلی المال الواجب بالجنایة بتأویل القیمة. و هو خیرة «التذکرة [١] و الإرشاد [٢] و المختلف [٣] و الإیضاح [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦]» لأنّ الدیة عوض رقبته و للبطون اللاحقة فیها حقّ بالقوّة القریبة لحصول الأسباب المملّکة و لم یتخلّف منها سوی وجودهم و لهذا یأخذ البطن الثانی عن الواقف کالأوّل. و حینئذٍ فلا سبیل إلی إبطال حقّهم، فیجب أن یشتری بها عبداً أو شقص عبد یکون وقفاً صیانةً للوقف عن الإبطال بحسب الإمکان و محافظةً علی غرض
(١) تذکرة الفقهاء: فی ما لو جنی علی الموقوف ج ٢ ص ٤٤٢ س ٣٩.
(٢) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوقف ج ١ ص ٤٥٤.
(٣) مختلف الشیعة: فی الوقف ج ٦ ص ٣١٨.
(٤) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوقف ج ٢ ص ٣٩٥.
(٥) جامع المقاصد: فی أحکام الوقف ج ٩ ص ٧٧.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام الوقف ج ٥ ص ٣٨٥.