مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥٥ - فی صحّة وقف ما یُنتفع به مع بقائه
و یصحّ وقف کلّ ما یُنتفع به منفعة محلّلة مع بقائه کالعقارات و الثیاب و الأثاث و الآلات المباحة و الحلیّ و السلاح و الکلب المملوک و السنّور و الشجر و الشاة و الأمة و العبد دون المستولدة. (١)
______________________________
«جامع المقاصد [١]» لأنّ العتق إنّما هو فی الملک التامّ. و حکاه عنه فی «غایة المراد [٢]» مائلًا إلیه أو قائلًا به فی مسألة ما إذا وطئ الموقوف علیه الجاریة الموقوفة و ولدت منه. و صریح السیّد عمید الدین [٣] أنّه إذا ولدت تنعتق علی ولده کما یأتی [٤] بیان ذلک کلّه عند شرح «و من تنعتق علیه و تؤخذ من ترکته قیمتها» فلا بدّ من ملاحظته.
[فی صحّة وقف ما یُنتفع به مع بقائه]
قوله: «و یصحّ وقف کلّ ما یُنتفع به منفعة محلّلة مع بقائه کالعقارات و الثیاب و الأثاث و الآلات المباحة و الحلیّ و السلاح و الکلب المملوک و السنّور و الشجر و الشاة و الأمة و العبد دون المستولدة»
(١) فی «الخلاف [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧]» یجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقیق و الماشیة و السلاح و کلّ شیء یبقی بقاءً متّصلًا و یمکن الانتفاع به. و نسب الخلاف فیها إلی أبی یوسف، قالا: قال: لا یجوز إلّا فی الأرض
(١) جامع المقاصد: فی شروط الموقوف ج ٩ ص ٥٩.
(٢) غایة المراد: فی الوقف ج ٢ ص ٤٣٩.
(٣) کنز الفوائد: فی الوقوف و العطایا ج ٢ ص ١٤٥.
(٤) سیأتی فی ص ٧٣٨.
(٥) الخلاف: فی الوقف ج ٣ ص ٥٤١ المسألة ٦.
(٦) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٨٧.
(٧) السرائر: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ١٥٤.