الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٩ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوص عليها [١]، و طريقة الاحتياط تقتضيه، فان فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين.
مسألة ٣٠٣: إذا جرح الصيد، فجاءه آخر فقتله،
لزم كل واحد منهما الفداء.
و قال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا و معيبا، و على الثاني الجزاء [٢].
و في أصحابه من قال مثل ما قلناه، و قالوا: ليس بشيء [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٠٤: إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع
بعد الجرح و النتف، ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كاملا. و به قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي [٤]. و قال باقي أصحابه: غلط في ذلك.
و المنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، و إنما يضمن الجناية التي وجدت منه، و هو النتف و الجرح [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٦]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٠٥: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء ما لا يجب،
مثل السبع
[١] التهذيب ٥: ٣٥٨ حديث ١٢٤٥ و ما بعده، و الاستبصار ٢: ٢٠٥ حديث ٦٩٩ و ٧٠٠، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٣ حديث ١١١٣، و الكافي ٤: ٣٨٦ ديث ٦ و غيرها.
[٢] الام ٢: ٢٠٠، و المجموع ٧: ٤٣٤، و الفتح العزيز ٧: ٥٠٧.
[٣] المجموع ٧: ٤٣٤، و الوجيز ١: ١٢٩، و الفتح العزيز ٧: ٥٠٧.
[٤] المجموع ٧: ٤٣٥، و الوجيز ١: ١٢٩.
[٥] الام ٢: ٢٠٠، و المجموع ٧: ٤٣٥، و مختصر المزني: ٧٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٥، و الشرح الكبير ٣: ٣٦٨.
[٦] التهذيب ٥: ٣٥٩ حديث ١٢٤٦ و ١٢٤٨، و الاستبصار ٢: ٢٠٥ حديث ٢٩٩، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٣ حديث ١١١٣، و قرب الاسناد: ١٠٧.