الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٤ - أنواع الحج و هدي التمتع و بدله
يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل.
مسألة ٤٦ [لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ]
إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه، و لا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر. و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعي: إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا [٢]، و لا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا [٣].
دليلنا: انا قد اتفقنا على أنه إذا أخرجه يوم النحر أجزأه، و لا دليل على إجزائه قبل ذلك.
مسألة ٤٧: لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، و عدم ثمنه،
فإن عدمهما جاز له الصوم، و ان لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و قد روي رخصة في أول العشر [٤].
و قال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي، و دخل وقته، و لا يزال كذلك إلا يوم النحر [٥].
و قال الشافعي: لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج و عدم الهدي، و لا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا [٦].
و وقت الاستحباب ان يكون آخره يوم التروية، و وقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
[١] بدائع الصنائع ٢: ٢٢٥، و تبيين الحقائق ٢: ٩٠، و اللباب ١: ٢١٧، و تفسير القرطبي ٢: ٣٩٨، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٢٩، و المجموع ٧: ١٨٤، و التفسير الكبير للرازي ٥: ١٥٤، و فتح العزيز ٧: ١٦٨.
[٢] المجموع ٧: ١٨٣، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٢٩، و التفسير الكبير ٥: ١٥٤.
[٣] المجموع ٧: ١٨٣، و فتح العزيز ٧: ١٦٨.
[٤] انظر الكافي ٤: ٥٠٧، و التهذيب ٥: ٢٣٥ حديث ٧٩٣، و الاستبصار ٢: ٢٨٣ حديث ١٠٠٥.
[٥] الفتاوى الهندية ١: ٢٣٩، و المجموع ٧: ٢٩٣، و فتح العزيز ٧: ١٧٢، و أحكام القرآن للجصاص ١:
٢٩٤.
[٦] المجموع ٧: ١٩٣، و فتح العزيز ٧: ١٧٢.