الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٤ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
مسألة ١٦٥: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق بعير،
فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل، فتحرك فوقعت في المرمى، لا يجوز.
و للشافعي فيه وجهان [١].
و إذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا؟ يجزيه.
و للشافعي فيه وجهان [٢].
و إذا وقعت على مكان عال و تدحرجت فوقعت عليه أجزأه.
و للشافعي فيه وجهان [٣].
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة ١٦٦ [في آخر وقت الوقوف بالمزدلفة]
قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. و قد روي إلى طلوع الشمس [٤]، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.
و قال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، و الآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه و لا شيء عليه، و ان حصل قبل نصف الليل و لم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٦٧: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة
بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.
[١] الام ٢: ٢١٣، و مختصر المزني: ٦٨، و الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٨: ١٧٤- ١٧٥، و فتح العزيز ٧: ٣٩٩، و كفاية الأخيار ١: ١٣٨.
[٢] المصادر المتقدمة.
[٣] نفس المصادر المتقدمة.
[٤] الإستبصار ٢: ٢٥٧ حديث ٢٥٧ حديث ٩٠٧ و ٩٠٨.
[٥] الام ٢: ٢١٢، و المجموع ٨: ١٣٥- ١٣٦، و مغني المحتاج: ٤٩٩، و السراج الوهاج: ١٦٣.