الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٨ - في تفسير الاستطاعة
و أيضا فقد ثبت أنه مأمور به، و الأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه. [١]
و روي عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أراد الحج فليعجل» [٢] فقد أمر بتعجيله.
و أيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من ملك زادا و راحلة تبلغه الى الحج و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا». [٣]
فتوعده على التأخير، فلو لا أنه يقتضي الفور لم يتوعده على تأخيره.
مسألة ٢٣: أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة
إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فاذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج. و به قال الشافعي، و ابن مسعود، و ابن الزبير. [٤]
و قال أبو حنيفة: شوال، و ذو القعدة، و عشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم النحر آخرها، فاذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. [٥]
و قد روى ذلك أصحابنا. [٦]
[١] عدة الأصول: ٨٥ (طبعة بمبئي).
[٢] سنن ابن ماجة ٢: ٩٦٢ حديث ٢٨٨٣، و سنن أبي داود ٢: ١٤١، حديث ١٧٣٢، و مستدرك الحاكم ١: ٤٨٨، و مسند أحمد ١: ٢١٤، و سنن البيهقي ٤: ٣٤٠.
[٣] رواه الترمذي في سننه ٣: ١٥٤ حديث ٨٠٩ عن حارث عن علي (عليه السلام).
[٤] مختصر المزني: ٦٣، و الوجيز ١: ١١٣، و المجموع ٧: ١١٣، و المجموع ٧: ١٤٠ و ١٤٥، و فتح العزيز ٧: ٧٤، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٣١، و بداية المجتهد ١: ٣١٥، و التفسير الكبير للرازي ٥: ١٦١، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٦٨، و الشرح الكبير ٣: ٢٣٠.
[٥] الهداية ١: ١٥٩، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٣١، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٦٨، و التفسير الكبير للرازي ٥: ١٦١، و المجموع ٧: ١٤٥- ١٤٦، و بداية المجتهد ١: ٣١٥.
[٦] رواه الشيخ الكليني في الكافي ٤: ٢٩٠ حديث ٣.