الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٨ - في قضاء الصوم
مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه و لا الكفارة. و به قال الشافعي [١].
و قال قتادة: يطعم عنه [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ٦٥ [حكم من أخّر قضاء رمضان لعذر ثم مات]
فإن أخر قضاءه لغير عذر و لم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه.
و قال الشافعي في القديم و الجديد معا: يطعم عنه و لا يصام عنه [٣]، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [٤].
و قال أحمد و إسحاق: ان كان صومه نذرا فإنه يصوم عنه وليه، و ان لم يكن نذرا أطعم عنه وليه [٥].
و قال أبو ثور يصوم عنه نذرا كان أو غيره [٦].
و قال أصحاب الشافعي هذا قول ثان للشافعي، و هو أنه يصام عنه [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره [٨].
[١] المجموع ٦: ٣٦٧- ٣٦٨ و ٣٧٣، و كفاية الأخيار ١: ١٣٠، و مغني المحتاج ١: ٤٣٨، و السراج الوهاج: ١٤٤، و شرح النووي في هامش إرشاد الساري ٥: ١٢٦.
[٢] المجموع ٦: ٣٧٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٨٤، و الشرح الكبير ٣: ٨٨.
[٣] المجموع ٦: ٣٦٧ و ٣٦٩ و فتح العزيز ٦: ٣٦٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٨٤، و الشرح الكبير ٣: ٨٨.
[٤] المجموع ٦: ٣٧٣، و المبسوط ٣: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٨٤، و الشرح الكبير ٣: ٨٨.
[٥] المجموع ٦: ٣٧٢- ٣٧٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٨٤- ٥٨، و الشرح الكبير ٣: ٨٨ و ٩٣
[٦] المجموع ٦: ٣٧٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٨٤، و الشرح الكبير ٣: ٨٩.
[٧] المجموع ٦: ٣٧٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٨٤، و الشرح الكبير ٣: ٨٩.
[٨] التهذيب ٤: ٢٤٩، و الاستبصار ٢: ١١٠.