الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٦ - آداب الإحرام
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ليس على وجوب ما قالوه دليل.
[آداب الإحرام]
مسألة ٦٢: لا يجوز الإحرام قبل الميقات،
فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك.
و قال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات [١].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة [٢].
و الثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالإحرام من الميقات مقطوع على صحته و انعقاده، و ليس على انعقاده قبل الميقات دليل، و الأصل براءة الذمة.
و أيضا لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) أحرم من الميقات، و لو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة و السلام.
مسألة ٦٣ [مواضع استحباب الغسل]
يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة، و عند دخول المسجد الحرام، و عند دخول الكعبة، و عند الطواف، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، و لدخول مكة، و للوقوف بعرفة، و للمبيت بالمزدلفة، و لرمي الجمار الثلاث، و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة [٤].
[١] الفتاوى الهندية ١: ٢٢١، و الهداية ١: ١٣٦، و المبسوط ٤: ١٦٦، و تبيين الحقائق ٢: ٧، و شرح فتح القدير ٢: ١٣٣، و بدائع الصنائع ٢: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٢.
[٢] الوجيز ١: ١١٤، و المجموع ٧: ٢٠٠، و مغني المحتاج ١: ٤٧٥، و السراج الوهاج: ١٥٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٢.
[٣] الام ٢: ١٣٩، و المجموع ٧: ٢٠٠، و المبسوط ٤: ١٦٦، و بدائع الصنائع ٢: ١٦٤، و مغني المحتاج ١: ٤٧٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٢، و المنهاج القويم: ٤١١، و السراج الوهاج: ١٥٥.
[٤] الام ٢: ١٤٦، و الوجيز ١: ١١٧، و المجموع ٧: ٢١٣- ٢١٤، و المنهاج القويم: ٤١٥- ٤١٦، و مغني المحتاج ١: ٤٧٨، و السراج الوهاج: ١٥٦.