الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٦ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و ان كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف و السعي، و عليه دم [١].
دليلنا: ان اعادة الطواف و السعي مجمع عليه، و إلزام الدم يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.
[في جزاء الصيد و قطع الشجر]
مسألة ٢٥٨: إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء،
سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و عامة أهل العلم [٢].
و قال مجاهد: إنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه [٣].
و قال داود: إنما يجب الجزاء على العامد دون الخاطىء [٤].
دليلنا على الفريقين: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و على مجاهد قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٥].
و على داود مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) إذ قال: «في الضبع كبش إذا أصابه المحرم» [٦] و لم يفرق.
[١] المجموع ٧: ٢٣٨، و فتح العزيز ٧: ٢٣١.
[٢] الام ٢: ١٨٢ و ٢٠٧، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣٨، و الوجيز ١: ١٢٨، و المحلى ٧:
١٥ و ٢١٩ و ٢٢١، و المبسوط ٤: ٩٦، و عمدة القاري ١٠: ١٦١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤١، و تفسير القرطبي ٦: ٣٠٨، و اللباب ١: ٢٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٥٢٤، و بداية المجتهد ١: ٣٤٦، و المجموع ٧: ٣٢٠، و فتح العزيز ٧: ٤٩٧، و البحر الزخار ٣: ٢١١، و الشرح الكبير ٣: ٣٥٢.
[٣] المحلى ٧: ٢١٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٤٧٠، و عمدة القاري ١٠: ١٦١، و تفسير القرطبي ٦: ٣٠٨، و المجموع ٧: ٣٢٠.
[٤] المحلى ٧: ١٩٤ و ٢١٤، و عمدة القاري ١٠: ١٦١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤١، و تفسير القرطبي ٣: ٣٠٧، و بداية المجتهد ١: ٣٤٦، و الشرح الكبير ٣: ٣٥٢.
[٥] المائدة: ٩٥.
[٦] سنن البيهقي ٥: ١٨٤.