الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٤ - في أحكام النية
به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة عليه، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة لأنه يقصد به صلاح البدن [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و أيضا روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي (صلى الله عليه و آله) أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا [٢] و لم يفرق.
و روى سعيد بن المسيب ان رجلا قال: يا رسول الله أفطرت في شهر رمضان، فقال له: «أعتق رقبة» [٣] و لم يسأله عن التفصيل، ثبت أن الحكم لا يختلف.
مسألة ٤٥ [حكم من أفطر يوما من شهر رمضان]
من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على الخلاف، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه. و به قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و الشافعي و مالك و غيرهم [٤].
و قال ربيعة: يقضي اثنى عشر يوما قال: لأن الله تعالى رضي من عباده شهرا من اثني عشر شهرا، وجب أن يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما [٥].
[١] اللباب ١: ١٦٦، و الهداية ١: ١٢٤، و المبسوط ٣: ٧٣، و المجموع ٦: ٣٣٠، و المنهل العذب ١٠: ١٣٠.
[٢] شرح معاني الآثار ٢: ٦٠، و صحيح مسلم ٢: ٧٨٢ حديث ٨٤، و موطإ مالك ١: ٢٩٦ حديث ٢٨.
[٣] موطإ مالك ١: ٢٩٧ حديث ٢٩.
[٤] الام ٢: ١٠٠، و مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٢٩، و اللباب ١: ١٦٦، و المبسوط ٣: ٧٣، و فتاوى قاضيخان ١: ٢١٢، و الفتاوى الهندية ١: ٢٠٥، و بداية المجتهد ١: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٢، و المنهل العذب ١٠: ١٣٧، و البحر الزخار ٣: ٢٥٤.
[٥] المجموع ٦: ٣٢٩، و المبسوط ٣: ٧٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٢، و البحر الزخار ٣: ٢٥٤.