الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨ - في آداب الزكاة
السخال الزكاة، و الفرض فيها واحدة منها، و لا يكلف شراء كبيرة [١].
و قال مالك: يكلف شراء كبيرة، و لا يؤخذ منه واحد منها [٢]. و هذا الفرع يسقط عنا، لان عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه، فاذا حال عليها الحول أخذ منها.
مسألة ٢٥ [لا زكاة في صغار الماشية حتى يحول عليها الحول]
قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار شيء حتى يحول عليها الحول.
و قال الشافعي على ما مضى القول فيه: تعد الصغار تابعة للأمهات، و الظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار، و من الكبار الكبار، من خمس و عشرين فصيلا فصيل، و من ستة و ثلاثين فصيلا فصيل، و على هذا. و كذلك في الغنم و البقر [٣].
و قال أبو العباس و أبو إسحاق معا: لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض، و بنت لبون، و حقة، و جذعة، و بنتا لبون، و على هذا الحساب [٤].
و هذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه.
[في آداب الزكاة]
مسألة ٢٦ [لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد إلى آخر مع وجود مستحقيه]
لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه، فان نقله كان ضامنا له ان هلك، فان لم يجد له مستحقا جاز له نقله، و لا ضمان عليه أصلا.
و للشافعي في ذلك قولان، أحدهما: أنه يجزيه [٥]، و الآخر: انه لا يعتد به [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد بينا رواياتهم في ذلك [٧].
[١] الام ٢: ١٢، و المجموع: ٥: ٣٧٠، و فتح العزيز ٥: ٣٧٩- ٣٨٠.
[٢] المدونة الكبرى ١: ٣١٢، و المجموع ٥: ٣٧٤.
[٣] فتح العزيز ٥: ٣٨٠.
[٤] المصدر السابق.
[٥] الام ٢: ٨١، و المجموع ٦: ٢٢١.
[٦] الام ٢: ٨١، و المجموع ٦: ٢٢١.
[٧] انظر الكافي ٣: ٥٥٣ حديث ١ و ٤، و من لا يحضره الفقيه ٢: ١٥ حديث ٤٦، و التهذيب ٤:
٤٧ حديث ١٢٥ و ١٢٦.