الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣ - زكاة الغنم
و روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [١] عن أبيه عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس في مال المستفيد زكاة» [٢].
مسألة ١٩ [في حكم السخال في مذهب غيرنا]
قد بينا أنه لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول.
و من أوجب فيها الزكاة اختلفوا، فقال الشافعي: السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط: أن تكون الأمهات نصابا، و أن تكون السخال من عينها لا من غيرها، و أن يكون اللقاح في أثناء الحول لا بعده.
و قال في الشرط الأول: إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين شاة، كان ابتداء الحول من حين بلغت نصابا، سواء كانت الفائدة من عينها، أو من غيرها. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٣].
و قال مالك ينظر فيه، فان كانت الفائدة من غيرها كما قال الشافعي، و ان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات، أخذ الزكاة من الكل [٤].
و قال في الشرط الثاني، و هو إذا كان الأصل نصابا، فاستفاد مالا من غيرها، و كانت الفائدة من غير عينها: لم يضم إليها، و كان حول الفائدة معتبرا بنفسها، و سواء كانت الفائدة من جنسها، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم ملك خمسا من الإبل، أو من غير جنسها مثل ان كان عنده خمس من الإبل، فاستفاد ثلاثين بقرة [٥].
[١] عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، مولاهم المدني، روى عن أبيه زيد و ابن المنكدر و عنه ابن وهب و عبد الرزاق و وكيع و غيرهم، قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦: ١٧٧.
[٢] سنن البيهقي ٤: ١٠٤.
[٣] الأم ٢: ١٢، و المجموع ٥: ٣٧٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٧١، و شرح فتح القدير ٢: ١٤٨.
[٤] بداية المجتهد ١: ٢٥٤، و المجموع ٥: ٣٧٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٧١.
[٥] بداية المجتهد ١: ٢٥٥.