الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٥ - زكاة الفطرة
و قال الشافعي مثل ذلك، و قال: ان كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على جده [١].
و قال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته [٢].
و قال الساجي في كتاب (قال محمد بن الحسن قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده. فسألته عن العلة فأعاد المذهب) [٣].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فاذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لان اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.
مسألة ١٦٦ [الوالد المعسر نفقته و فطرته على ولده]
الوالد ان كان معسرا نفقته و فطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.
و قال الشافعي: ان كان زمنا فعليه نفقته و فطرته [٤].
و قال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة [٥].
و ان كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، و قال في النفقات: لا نفقة عليه [٦].
و قال أبو حنيفة: عليه نفقته [٧].
[١] الام ٢: ٦٣- ٦٤ و ٥: ١٠٠، و المجموع ٦: ١٢٠ و ١٤١، و المنهاج القويم: ٣٥٢، و مغني المحتاج ١: ٤٠٧.
[٢] الفتاوى الهندية ١: ١٩٢، و المبسوط ٣: ١٠٥، و شرح فتح القدير ٢: ٣٢، و المجموع ٦: ١٤١، و فتح العزيز ٦: ١٢٠.
[٣] حكى قول أبي حنيفة هذا النووي في المجموع ٦: ١٢٠، و ١٤١ فلاحظ.
[٤] الام ٢: ٦٣ و ٥: ١٠٠، و مختصر المزني ٥٤، و المجموع ٦: ١٢٠، و بدائع الصنائع ٢: ٧٢.
[٥] الهداية ٢: ٤٧، و بدائع الصنائع ٢: ٧٢، و فتح العزيز ٦: ١١٩.
[٦] الام ٢: ٨٠.
[٧] اللباب ١: ١٨٦، و النتف ١: ١٩٦، و الهداية ٢: ٤٧، و شرح فتح القدير ٣: ٣٤٧، و بدائع الصنائع ٣: ٣٠.