الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٥ - في أحكام النية
و قال سعيد بن المسيب: يقضي عن كل يوم شهرا [١]، و روي ذلك عن أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله) [٢].
و قال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم [٣].
و رووا عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود: لا قضاء عليه لعظم الجرم [٤].
و لا ينفع القضاء عنه بصوم الدهر، لما روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يقض عنه صوم الدهر» [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.
مسألة ٤٦ [حكم المكروه على الإفطار]
من أكره على الإفطار لم يفطر، و لم يلزمه شيء، سواء كان إكراه قهر، أو إكراه على أن يفعل باختياره.
و قال الشافعي: ان أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، و إن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين [٦].
و كذلك ان أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين، لأنه إن ذرعه القيء لم يلزمه شيء، و ان تقيأ متعمدا أفطر [٧].
[١] المجموع ٦: ٣٢٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٢، و البحر الزخار ٣: ٢٥٤.
[٢] سنن الدارقطني ٢: ١٩١ حديث ٥٥ و ٥٦.
[٣] المجموع ٦: ٣٢٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٢، و البحر الزخار ٣: ٢٥٤.
[٤] صحيح البخاري ٣: ٤١، و السنن الكبرى ٤: ٢٢٨، و عمدة القاري ١١: ٢٤، و المجموع ٦: ٣٢٩.
[٥] صحيح البخاري ٣: ٤١، و سنن الترمذي ٣: ١٠١ حديث ٧٢٣، و سنن ابن ماجة ١: ٥٣٥ حديث ١٦٧٢، و سنن أبي داود ٢: ٣١٤- ٣١٥ حديث ٢٣٩٦، و السنن الكبرى ٤: ٢٢٨ باختلاف في ألفاظها فلاحظ.
[٦] المجموع ٦: ٣٢٥، و المبسوط ٣: ٩٨.
[٧] الام ٢: ٩٧، و المجموع ٦: ٣٢٠، و كفاية الأخيار ١: ١٢٧.