الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٢ - في أحكام النية
(صلى الله عليه و آله) حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم [١].
مسألة ٢٦: يجب بالجماع كفارتان:
إحديهما على الرجل و الثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فان استكرهها كان عليه كفارتان.
و قال الشافعي في القديم و الام: كفارة واحدة، و عليه أصحابه و به يفتون [٢]. و هل عليه أم عليها و يتحملها الزوج، على وجهين. و قال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل [٣]، و به قال مالك و أبو حنيفة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
و أيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [٥].
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) [٦] انه قال: «من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر» [٧] و هذا نص و هذه قد أفطرت.
[١] روي الحديث بألفاظ مختلفة لا تخل بالمقصود في صحيح البخاري ٣: ٤١ و صحيح مسلم ٢:
٧٨١ حديث ٨١، و سنن أبي داود ٢: ٣١٣ حديث ٢٣٩٠ و ٢٣٩٢، و سنن الدارمي ٢: ١١، و الموطأ ١: ٢٩٦ حديث ٢٨ و ٢٩.
[٢] الام ٢: ١٠٠، و مختصر المزني: ٥٦، و الوجيز ١: ١٠٤، و المجموع ٦: ٣٣١، و المنهاج القويم:
٣٨٦، و كفاية الأخيار ١: ١٢٩.
[٣] المجموع ٦: ٣٣١، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و شرح فتح القدير ٢: ٧٠.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٢١٨، و المجموع ٦: ٣٣١ و ٣٤٥، و بدائع الصنائع ٢: ٩٨، و تبيين الحقائق ١: ٣٢٧، و شرح فتح القدير ٢: ٧٠، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و بداية المجتهد ١: ٢٩٤.
[٥] الكافي ٤: ١٠٣، حديث ٩، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٣ حديث ٣١٣، و المقنعة: ٥٥، و التهذيب ٤:
٢١٥ حديث ٦٢٥.
[٦] ورد في بعض النسخ المعتمدة «علي (عليه السلام)».
[٧] في الجعفريات: ٥٩ عن علي (عليه السلام)، و سنن الدارقطني ٢: ١٩٠ حديث ٥٢ عن النبي (صلى الله عليه و آله) مع اختلاف في اللفظ.